responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 502


والمحتال مع المحال عليه ، وأمّا حال المحال عليه مع المحيل ، فإن كانت الحوالة بمثل ما عليه برئت ذمّته ممّا له عليه ، وكذا إن كانت بغير الجنس ووقعت على النحو الأوّل من الأنحاء الثلاثة المتقدّمة ، وإن وقعت على النحو الثاني فقد عرفت أنّ فيه إشكالًا ، وعلى فرض صحّته كان كالأوّل في براءة ذمّة المحال عليه عمّا عليه ، وأمّا إن وقعت على النحو الأخير أو كانت الحوالة على البريئ اشتغلت ذمّة المحيل للمحال عليه بما أحال عليه ، وإن كان له عليه دين يبقى على حاله فيتحاسبان بعد ذلك .
( مسألة 6 ) : لا يجب على المحتال قبول الحوالة وإن كان على غنيّ غير مماطلٍ ، ولو قبلها لزم وإن كانت على فقير معدم . نعم لو كان جاهلًا بحاله ثمّ بان إعساره وفقره وقت الحوالة كان له الفسخ والعود على المحيل . وليس له الفسخ بسبب الفقر الطارئ ، كما أنّه لا يزول الخيار لو تبدّل فقره باليسار .
( مسألة 7 ) : الحوالة لازمة بالنسبة إلى كلّ من الثلاثة ، إلَّا على المحتال مع إعسار المحال عليه وجهله بالحال كما أشرنا إليه والمراد بالإعسار : أن لا يكون عنده ما يوفي به الدين زائداً على مستثنيات الدين . ويجوز اشتراط خيار فسخ الحوالة لكلّ من الثلاثة .
( مسألة 8 ) : يجوز الترامي في الحوالة بتعدّد المحال عليه واتّحاد المحتال ، كما لو أحال المديون زيداً على عمروٍ ثمّ أحال عمرو زيداً على بكرٍ ثمّ أحال بكر زيداً على خالدٍ وهكذا ، أو بتعدّد المحتال مع اتّحاد المحال عليه ، كما لو أحال المحتال من له دين عليه على المحال عليه ثمّ أحال المحتال من له عليه دين على ذاك المحال عليه وهكذا .
( مسألة 9 ) : إذا قضى المحيل الدين بعد الحوالة برئت ذمّة المحال عليه ، فإن كان ذلك بمسألته رجع المحيل عليه ، وإن تبرّع لم يرجع عليه .
( مسألة 10 ) : إذا أحال على برئ وقبل المحال عليه ، فهل له الرجوع على المحيل بمجرّد القبول أو ليس له الرجوع عليه إلَّا بعد أداء الدين للمحتال ؟ فيه تأمّل [1] وإشكال .
( مسألة 11 ) : إذا أحال البائع من له عليه دين على المشتري ، أو أحال المشتري البائع بالثمن على شخص آخر ثمّ تبيّن بطلان البيع بطلت الحوالة ، بخلاف ما إذا انفسخ البيع



[1] والأقرب أنّه ليس له الرجوع .

502

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست