كتاب الضمان وهو التعهّد بمال ثابت في ذمّة شخص لآخر ، وحيث إنّه عقد من العقود يحتاج إلى إيجاب صادر من الضامن وقبول من المضمون له ، ويكفي في الأوّل كلّ لفظ دالّ بالمتفاهم العرفي على التعهّد المزبور ولو بضميمة القرائن ، مثل أن يقول : « ضمنت لك » أو « تعهّدت لك الدين الذي لك على فلان » ونحو ذلك ، وفي الثاني كلّ ما دلّ على الرضا بذلك ، ولا يعتبر فيه رضا المضمون عنه . ( مسألة 1 ) : يشترط في كلّ من الضامن والمضمون له أن يكون بالغاً عاقلًا رشيداً مختاراً [1] ، ولا يشترط ذلك كلَّه في المضمون عنه ، فلا يصحّ ضمان الصبيّ ولا الضمان له ، ولكن يصحّ الضمان عنه وهكذا . ( مسألة 2 ) : يشترط في صحّة الضمان أُمور : منها : التنجيز [2] ، فلو علَّق على أمر كأن يقول : أنا ضامن لما على فلان إن أذن لي أبي ، أو أنا ضامن إن لم يف المديون إلى زمان كذا ، أو إن لم يف أصلًا ، بطل . ومنها : كون الدين الذي يضمنه ثابتاً في ذمّة المضمون عنه سواء كان مستقرّاً كالقرض والثمن أو المثمن في البيع الذي لا خيار فيه ، أو متزلزلًا كأحد العوضين في البيع الخياري أو كالمهر قبل الدخول ونحو ذلك ، فلو قال : أقرض فلاناً أو بعه نسيئة وأنا ضامن ، لم يصحّ . ومنها : تميّز الدين والمضمون له والمضمون عنه بمعنى عدم الإبهام والترديد ، فلا يصحّ ضمان أحد الدينين ولو لشخص معيّن على شخص معيّن ، ولا ضمان دين أحد
[1] وكون المضمون له غير محجور عليه لفلس . [2] على الأحوط .