في حال المراماة في الحرب ، أو في حال إشراف السفينة على الغرق ، أو كانت المرأة في حال الطلق . ( مسألة 6 ) : لو أقرّ بدين أو عين من ماله في مرض موته لوارث أو أجنبيّ ، فإن كان مأموناً غير متّهم نفذ إقراره في جميع ما أقرّ به وإن كان زائداً على ثلث ماله بل وإن استوعبه ، وإلَّا فلا ينفذ فيما زاد على ثلثه . والمراد بكونه متّهماً وجود أمارات يظنّ معها بكذبه ، كأن يكون بينه وبين الورثة معاداة يظنّ معها بأنّه يريد بذلك إضرارهم ، أو كان له محبّة شديدة مع المقرّ له يظنّ معها بأنّه يريد بذلك نفعه . ( مسألة 7 ) : إذا لم يعلم حال المقرّ وأنّه كان متّهماً أو مأموناً ، ففي الحكم بنفوذ إقراره في الزائد على الثلث وعدمه إشكال ، فالأحوط [1] التصالح بين الورثة والمقرّ له . ( مسألة 8 ) : إنّما يحسب الثلث في مسألتي المنجّزات والإقرار بالنسبة إلى مجموع ما يتركه في زمان موته من الأموال عيناً أو ديناً أو منفعة أو حقّا ماليّاً يبذل بإزائه المال كحقّ التحجير ، وهل تحسب الدية من التركة وتضمّ إليها ويحسب الثلث بالنسبة إلى المجموع أم لا ؟ وجهان بل قولان ، لا يخلو أوّلهما من رجحان . ( مسألة 9 ) : ما ذكرنا من عدم النفوذ فيما زاد على الثلث في الوصيّة وفي المنجّزات على القول به إنّما هو إذا لم يجز الورثة وإلَّا نفذتا بلا إشكال ، ولو أجاز بعضهم نفذ بمقدار حصّته ، ولو أجازوا بعضاً من الزائد عن الثلث نفذ بقدره . ( مسألة 10 ) : لا إشكال في صحّة إجازة الوارث بعد موت المورّث ، وهل تصحّ منه في حال حياته بحيث تلزم عليه ولا يجوز له الردّ بعد ذلك أم لا ؟ قولان ، أقواهما الأوّل خصوصاً في الوصيّة ، وإذا ردّ في حال الحياة يمكن أن يلحقه الإجازة بعد ذلك على الأقوى .