في موضعه وجريه مجاري العقلاء ، دفع إليه ماله وإلَّا فلا . ( مسألة 11 ) : الصبيّ إذا احتمل حصول الرشد له قبل البلوغ ، يجب اختباره قبله ليسلَّم إليه ماله بمجرّد بلوغه لو آنس منه الرشد ، وإلَّا ففي كلّ زمان احتمل فيه ذلك عند البلوغ أو بعده . وأمّا غيره فإن ادّعى حصول الرشد له واحتمله الوليّ يجب اختباره وإن لم يدّع حصوله ففي وجوب الاختبار بمجرّد الاحتمال إشكال لا يبعد عدم الوجوب ، بل لا يخلو من قوّة . القول في المفلَّس وهو من حجر عليه عن ماله لقصوره عن ديونه . ( مسألة 1 ) : من كثرت عليه الديون ولو كانت أضعاف أمواله ، يجوز له التصرّف فيها بأنواعه ونفذ أمره فيها بأصنافه ولو بإخراجها جميعاً عن ملكه مجّاناً أو بعوض ما لم يحجر عليه الحاكم الشرعي . نعم لو كان صلحه عنها ، أو هبتها مثلًا لأجل الفرار من أداء الديون يشكل الصحّة ، خصوصاً فيما إذا لم يرج حصول مال آخر له باكتساب ونحوه . ( مسألة 2 ) : لا يجوز الحجر على المفلس إلَّا بشروط أربعة : الأوّل : أن تكون ديونه ثابتة شرعاً . الثاني : أن تكون أمواله من عروض ونقود ومنافع وديون على الناس ما عدا مستثنيات الدين قاصرة عن ديونه . الثالث : أن تكون الديون حالَّة ، فلا يحجر عليه لأجل الديون المؤجّلة وإن لم يف ماله بها لو حلَّت ، ولو كان بعضها حالَّا وبعضها مؤجّلًا ، فإن قصر ماله عن الحالَّة يحجر عليه وإلَّا فلا . الرابع : أن يرجع [1] الغرماء كلَّهم أو بعضهم [2] إلى الحاكم ويلتمسوا منه الحجر عليه . ( مسألة 3 ) : بعد ما تمّت الشرائط الأربعة وحجر عليه الحاكم وحكم بذلك ، تعلَّق حقّ الغرماء بأمواله ولا يجوز له التصرّف فيها بعوض كالبيع والإجارة وبغير عوض كالوقف والهبة إلَّا بإذنهم أو إجازتهم . وإنّما يمنع عن التصرّفات الابتدائية ، فلو اشترى شيئاً سابقاً بخيار ثمّ حجر عليه فالخيار باقٍ وكان له فسخ البيع وإجازته . نعم لو كان له حقّ مالي سابقاً على الغير ليس له إسقاطه وإبراؤه كلَّا أو بعضاً .
[1] إلَّا أن يكون الدين لمن كان الحاكم وليّه كالمجنون واليتيم . [2] إذا لم يف ماله بدين ذلك البعض .