responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 487


ونذره . ولو حنث كفّر كسائر ما أوجب الكفّارة كقتل الخطأ والإفطار في شهر رمضان ، وهل يتعيّن عليه الصوم لو تمكَّن منه أو يتخيّر بينه وبين كفّارة ماليّة كغيره ؟ وجهان ، أحوطهما الأوّل ، بل لا يخلو من قوّة [1] . نعم لو لم يتمكَّن من الصوم تعيّن غيره ، كما إذا فعل ما يوجب الكفّارة الماليّة على التعيين كما في كفّارات الإحرام كلَّها أو جلَّها .
( مسألة 7 ) : لو كان للسفيه حقّ القصاص جاز أن يعفو عنه ، بخلاف الدية وأرش الجناية .
( مسألة 8 ) : إذا اطَّلع الوليّ على بيع أو شراء مثلًا من السفيه ولم ير المصلحة في إجازته ، فإن لم يقع إلَّا مجرّد العقد ألغاه ، وإن وقع تسليم وتسلَّم للعوضين فما سلَّمه إلى الطرف الآخر يستردّه ويحفظه ، وما تسلَّمه وكان موجوداً يردّه إلى مالكه ، وإن كان تالفاً ضمنه السفيه ، فعليه مثله أو قيمته لو قبضه بغير إذن من مالكه ، وإن كان بإذن منه وتسليمه لم يضمنه [2] وتلف من مال مالكه . نعم يقوى الضمان لو كان المالك الذي سلَّمه الثمن أو المبيع جاهلًا بحاله [3] ، خصوصاً إذا كان التلف بإتلاف منه ، وكذا الحال [4] فيما لو اقترض السفيه وأتلف المال .
( مسألة 9 ) : لو أودع إنسان وديعة عند السفيه ، فأتلفها ضمنها على الأقوى سواء علم المودع بحاله أو جهل بها . نعم لو تلف عنده لم يضمنه حتّى مع تفريطه [5] في حفظها .
( مسألة 10 ) : لا يسلَّم إلى السفيه ماله ما لم يحرز رشده ، وإذا اشتبه حاله يختبر بأن يفوّض إليه مدّة معتدّ بها بعض الأُمور ممّا يناسب شأنه كالبيع والشراء والإجارة والاستئجار لمن يناسبه مثل هذه الأُمور والرتق والفتق في بعض الأُمور مثل مباشرة الإنفاق في مصالحه أو مصالح الوليّ ونحو ذلك فيمن يناسبه ذلك ، وفي السفيهة يفوّض إليها ما يناسب النساء من إدارة بعض مصالح البيت والمعاملة مع النساء من الإجارة والاستئجار للخياطة أو الغزل والنساجة وأمثال ذلك ، فإن آنس منه الرشد بأن رأى منه المداقّة والمكايسة والتحفّظ عن المغابنة في معاملاته وصيانة المال من التضييع وصرفه



[1] القوّة محلّ تأمّل .
[2] لا يبعد الضمان في صورة الإتلاف .
[3] أو بحكم الواقعة .
[4] كما مرّ .
[5] ضمانه مع التفريط أشبه .

487

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست