responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 489


( مسألة 4 ) : إنّما يمنع عن التصرّف في أمواله الموجودة في زمان الحجر عليه ، وأمّا الأموال المتجدّدة الحاصلة له بغير اختياره كالإرث أو باختياره بمثل الاحتطاب والاصطياد وقبول الوصيّة والهبة ونحو ذلك ، ففي شمول [1] الحجر لها إشكال ، نعم لا إشكال في جواز تجديد الحجر عليها .
( مسألة 5 ) : لو أقرّ بعد الحجر بدين سابق صحّ وشارك [2] المقرّ له مع الغرماء ، وكذا لو أقرّ بدين لاحق وأسنده إلى سبب لا يحتاج إلى رضا الطرفين مثل الإتلاف والجناية ونحوهما ، وأمّا لو أسنده إلى سبب يحتاج إلى ذلك كالاقتراض والشراء بما في الذمّة ونحو ذلك نفذ الإقرار في حقّه ، لكن لا يشارك المقرّ له مع الغرماء .
( مسألة 6 ) : لو أقرّ بعين من الأعيان التي تحت يده لشخص ، لا إشكال في نفوذ إقراره في حقّه ، فلو سقط حقّ الغرماء وانفكّ الحجر لزمه تسليمها إلى المقرّ له أخذاً بإقراره ، وأمّا نفوذه في حقّ الغرماء بحيث تدفع إلى المقرّ له في الحال ، ففيه إشكال ، الأقوى العدم .
( مسألة 7 ) : بعد ما حكم الحاكم بحجر المفلَّس ومنعه عن التصرّف في أمواله يشرع في بيعها وقسمتها بين الغرماء بالحصص وعلى نسبة ديونهم ، مستثنياً منها مستثنيات الدين وقد مرّت في كتاب الدين ، وكذا أمواله المرهونة عند الديّان لو كان ، فإنّ المرتهن أحقّ باستيفاء حقّه من الرهن الذي عنده ، ولا يحاصّه فيه سائر الغرماء وقد مرّ في كتاب الرهن .
( مسألة 8 ) : إن كان من جملة مال المفلَّس عين اشتراها ، وكان ثمنها في ذمّته ، كان البائع بالخيار بين أن يفسخ البيع ويأخذ عين ماله وبين الضرب مع الغرماء بالثمن ولو لم يكن له مال سواها .
( مسألة 9 ) : قيل : هذا الخيار على الفور ، فإن لم يبادر بالرجوع في العين تعيّن له الضرب مع الغرماء وهو أحوط ، لكن الظاهر العدم . نعم ليس له الإفراط في تأخير الاختيار بحيث تعطَّل أمر التقسيم على الغرماء ، فإذا وقع منه ذلك خيّره الحاكم بين الأمرين فإن امتنع عن اختيار أحدهما ضربه مع الغرماء بالثمن .



[1] بل في نفوذه على فرض شموله إشكال .
[2] الأقوى عدم مشاركته معهم ، وكذا في الإقرار بمثل الإتلاف والجناية ونحوهما .

489

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست