responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 485


( مسألة 11 ) : يجوز للوليّ تسليم الصبيّ إلى أمين يعلَّمه الصنعة ، أو إلى من يعلَّمه القراءة والخطَّ والحساب والعلوم العربيّة وغيرها من العلوم النافعة لدينه ودنياه ، ويلزم عليه أن يصونه عمّا يفسد أخلاقه فضلًا عمّا يضرّ بعقائده .
( مسألة 12 ) : يجوز لوليّ اليتيم إفراده بالمأكول والملبوس من ماله ، وأن يخلطه بعائلته ، ويحسبه كأحدهم فيوزّع المصارف عليهم على الرؤوس ، لكن هذا بالنسبة إلى المأكول والمشروب ، وأمّا الكسوة فيحسب على كلّ شخص كسوته . وكذلك الحال في اليتامى المتعدّدين ، فيجوز لمن يتولَّى إنفاقهم إفراد كلّ واحد منهم ، وأن يخلطهم في المأكول والمشروب ويوزّع المصارف عليهم على الرؤوس ، دون الكسوة فإنّه يثبت ويحسب على كلّ واحد ما يحتاج إليه منها .
( مسألة 13 ) : إذا كان للصغير مال على غيره ، جاز للوليّ أن يصالحه عنه ببعضه مع المصلحة ، لكن لا يحلّ على المتصالح باقي المال وليس للوليّ إسقاطه بحال .
( مسألة 14 ) : المجنون كالصغير في جميع ما ذكر ، نعم في ولاية الأب والجدّ ووصيّهما عليه إذا تجدّد جنونه بعد بلوغه ورشده أو كونها للحاكم إشكال [1] ، فلا يترك الاحتياط بتوافقهما معاً .
( مسألة 15 ) : ينفق الوليّ على الصبيّ بالاقتصاد ، لا بالإسراف ولا بالتقتير ملاحظاً له عادته ونظرائه ، ويطعمه ويكسوه ما يليق بشأنه .
( مسألة 16 ) : لو ادّعى الوليّ الإنفاق على الصبيّ أو على ماله أو دوابّه بالمقدار اللائق ، وأنكر بعد البلوغ أصل الإنفاق أو كيفيّته ، فالقول قول الوليّ مع اليمين ، إلَّا أن يكون مع الصبيّ البيّنة .
القول في السفه السفيه هو الذي ليس له حالة باعثة على حفظ ماله والاعتناء بحاله ، يصرفه في غير موقعه ويتلفه بغير محلَّه وليس معاملاته مبنيّة على المكايسة والتحفّظ عن المغابنة ، لا



[1] الأقرب كونها للحاكم ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط .

485

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست