responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 486


يبالي بالانخداع فيها ، يعرفه أهل العرف والعقلاء بوجدانهم إذا وجدوه خارجاً عن طورهم ومسلكهم بالنسبة إلى أمواله تحصيلًا وصرفاً . وهو محجور عليه شرعاً لا ينفذ تصرّفاته في ماله ببيع وصلح وإجارة وإيداع وعارية وغيرها ولا يتوقّف [1] حجره على حكم الحاكم على الأقوى . ولا فرق بين أن يكون سفهه متّصلًا بزمان صغره أو تجدّد بعد البلوغ ، فلو كان سفيهاً ثمّ حصل له الرشد ارتفع حجره ، فإن عاد إلى حالته السابقة حجر عليه ، ولو زالت فكّ حجره ، ولو عاد عاد الحجر عليه وهكذا .
( مسألة 1 ) : ولاية السفيه للأب والجدّ ووصيّهما إذا بلغ سفيهاً ، وفي من طرأ عليه السفه بعد البلوغ للحاكم الشرعي .
( مسألة 2 ) : كما أنّ السفيه محجور عليه في أمواله ، كذلك في ذمّته بأن يتعهّد مالًا أو عملًا فلا يصحّ اقتراضه وضمانه ولا بيعه وشراؤه بالذمّة ولا إجارة نفسه ولا جعل نفسه عاملًا في المضاربة أو المزارعة أو المساقاة وغير ذلك .
( مسألة 3 ) : معنى عدم نفوذ تصرّفات السفيه عدم استقلاله ، فلو كان بإذن الوليّ أو إجازته صحّ ونفذ . نعم في مثل العتق والوقف ممّا لا يجري [2] فيه الفضوليّة يشكل صحّته بالإجازة اللاحقة من الوليّ ، ولو أوقع معاملة في حال سفهه ثمّ حصل له الرشد فأجازها كانت كإجازة الوليّ .
( مسألة 4 ) : لا يصحّ زواج السفيه بدون إذن الوليّ أو إجازته ، لكن يصحّ طلاقه وظهاره وخلعه . ويقبل إقراره إذا لم يتعلَّق بالمال ، كما لو أقرّ بالنسب [3] أو بما يوجب القصاص ونحو ذلك . ولو أقرّ بالسرقة يقبل في القطع دون المال .
( مسألة 5 ) : لو وكَّل السفيه أجنبيّ في بيع أو هبة أو إجارة مثلًا جاز ولو كان وكيلًا في أصل المعاملة لا في مجرّد إجراء الصيغة .
( مسألة 6 ) : إذا حلف السفيه أو نذر على فعل شئ أو تركه ممّا لا يتعلَّق بماله انعقد حلفه



[1] الأقوى توقّفه عليه ثبوتاً وزوالًا في غير من يكون سفهه متّصلًا بزمان صغره .
[2] عدم جريانها في الوقف محلّ تأمّل ، بل الجريان لا يخلو من رجحان .
[3] يقبل في غير لوازمها الماليّة كالنفقة ، وأمّا فيها فلا يخلو من إشكال وإن كان الثبوت لا يخلو من قرب .

486

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست