responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 470


القول في القرض وهو تمليك مال لآخر بالضمان بأن يكون على عهدته أداؤه بنفسه أو بمثله أو قيمته ، ويقال للمملَّك : المقرض ، وللمتملَّك : المقترض والمستقرض .
( مسألة 1 ) : يكره الاقتراض مع عدم الحاجة ، وتخفّ كراهته مع الحاجة ، وكلَّما خفّت الحاجة اشتدّت الكراهة وكلَّما اشتدّت خفّت إلى أن زالت ، بل ربّما وجب إذا توقّف عليه أمر واجب كحفظ نفسه أو عرضه ونحو ذلك ، فعن مولانا أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) : « إيّاكم والدين فإنّها مذلَّة بالنهار ومهمّة بالليل وقضاء في الدنيا وقضاء في الآخرة » ، وعن مولانا الكاظم ( عليه السّلام ) : « من طلب هذا الرزق من حلَّه ليعود به على نفسه وعياله كان كالمجاهد في سبيل الله ، فإن غلب عليه فليستدن على الله وعلى رسوله ما يقوت به عياله » . والأحوط لمن لم يكن عنده ما يوفي به دينه ولم يترقّب حصوله عدم الاستدانة إلَّا عند الضرورة » [1] .
( مسألة 2 ) : إقراض المؤمن من المستحبّات الأكيدة ، سيّما لذوي الحاجة لما فيه من قضاء حاجته وكشف كربته ، وقد قال النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) : « من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف الله عنه كربه يوم القيامة ، والله في عون العبد ما كان العبد في حاجة أخيه » ، وعنه ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) : « من أقرض مؤمناً قرضاً ينظر به ميسوره كان ماله في زكاة وكان هو في صلاة من الملائكة حتّى يؤدّيه ، ومن أقرض أخاه المسلم كان له بكلّ درهم أقرضه وزن جبل أُحد من جبال رضوى وطور سيناء حسنات ، وإن رفق به في طلبه تعدّى على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب ولا عذاب . ومن شكى إليه أخوه المسلم فلم يقرضه حرّم الله عزّ وجلّ عليه الجنّة يوم يجزي المحسنين » .
( مسألة 3 ) : حيث إنّ القرض عقد من العقود يحتاج إلى إيجاب كقوله : « أقرضتك » وما يؤدّي معناه ، وقبول دالّ على الرضا بالإيجاب . ولا يعتبر في عقده العربيّة ، بل يقع بكلّ لغة ، بل الظاهر جريان المعاطاة فيه ، فيتحقّق حقيقته بإقباض العين وقبضها وتسلَّمها بهذا العنوان من دون احتياج إلى الصيغة . ويعتبر في المقرض والمقترض ما يعتبر في المتعاقدين في سائر المعاملات والعقود من البلوغ والعقل والقصد والاختيار .



[1] وإلَّا مع علم المستدان منه بحاله .

470

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست