إسم الكتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) ( عدد الصفحات : 817)
( مسألة 4 ) : يعتبر في المال أن يكون عيناً [1] مملوكاً ، فلا يصحّ إقراض الدين ولا المنفعة ولا ما لا يصحّ تملَّكه كالخمر والخنزير ، ولا يعتبر كونه عيناً شخصيّاً ، فيصحّ إقراض الكلَّي [2] بأن يوقع العقد على الكلَّي وإن كان إقباضه لا يكون إلَّا بدفع عين شخصي . ويعتبر [3] مع ذلك كونه ممّا يمكن ضبط أوصافه وخصوصيّاته التي تختلف باختلافها القيمة والرغبات مثليّا كان كالحبوبات والأدهان ونحوهما أو قيميّاً كالأغنام والجواري والعبيد وأمثالها ، فلا يجوز إقراض ما لا يمكن ضبط أوصافه إلَّا بالمشاهدة كاللحم والجواهر ونحوهما . ( مسألة 5 ) : لا بدّ من أن يقع القرض على معيّن ، فلا يصحّ إقراض المبهم كأحد هذين ، وأن يكون المال معيّناً قدره بالكيل أو الوزن فيما يكال أو يوزن ، وبالعدّ فيما يقدّر بالعدّ ، فلا يصحّ إقراض صبرة من طعام جزافاً . ولو قدّر بكيلة معيّنة وملأ إناء معيّن غير الكيل المتعارف ، أو وزن بصخرة معيّنة غير العيار المتعارف عند العامّة لم يبعد الاكتفاء به لكنّ الأحوط خلافه . ( مسألة 6 ) : يشترط في صحّة القرض القبض والإقباض ، فلا يملك المستقرض المال المقترض إلَّا بعد القبض ولا يتوقّف على التصرّف . ( مسألة 7 ) : الأقوى أنّ القرض عقد لازم ، فليس للمقرض [4] فسخه والرجوع بالعين المقترضة لو كانت موجودة . نعم له عدم الإنظار ومطالبة المقترض بالأداء والقضاء ولو قبل قضاء وطره أو مضيّ زمان يمكن فيه ذلك . ( مسألة 8 ) : لو كان المال المقترض مثليّا [5] كالحنطة والشعير والذهب والفضّة ونحوها ثبت في ذمّة المقترض مثل ما اقترض ، ولو كان قيميّاً كالغنم ونحوها ثبت في ذمّته قيمته .
[1] على الأحوط . [2] فيه تأمّل . [3] أمّا في القيميّات فلا يبعد عدم اعتبار إمكان ضبط الأوصاف ، بل يكفي فيها العلم بالقيمة حين الإقراض ، فيجوز إقراض الجواهر على الأقرب مع العلم بقيمتها وإن لم يمكن ضبط أوصافها . [4] ولا للمقترض إرجاع العين في القيميّات . [5] ويلحق به أمثال ما يخرج من المكائن كظروف البلَّور والصيني ، بل وطاقات الملابس على الأقرب .