responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 44


فصل في غسل الحيض دم الحيض أسود [1] أو أحمر غليظ حارّ يخرج بحرقة ، كما أنّ دم الاستحاضة أصفر بارد صاف يخرج من غير لذع وحرقة . وهذه صفات غالبيّة لهما يرجع إليها في مقام التميّز والاشتباه في بعض المقامات ، وربّما كان كلّ منهما بصفات الآخر . وكلّ دم تراه الصبيّة قبل إكمال تسع سنين ليس بحيض وإن كان بصفاته ، بل هو استحاضة [2] مع عدم العلم بغيرها ، وكذا ما تراه المرأة بعد اليأس ليس بحيض وإنّما هو استحاضة مع احتمالها . وتيأس المرأة بإكمال ستّين سنة إن كانت قرشيّة وخمسين إن كانت غيرها . والمشكوك كونها قرشيّة تلحق بغيرها [3] . والمشكوك البلوغ تحكم بعدمه ، وكذلك المشكوك يأسها .
( مسألة 1 ) : إذا خرج ممّن شكّ في بلوغها دم بصفات الحيض [4] يحكم بكونها حيضاً ويكون أمارة على سبق البلوغ .
( مسألة 2 ) : الحيض يجتمع مع الإرضاع ، وفي اجتماعه مع الحمل قولان أقواهما ذلك وإن ندر وقوعه ، فيحكم بحيضيّة [5] ما تراه الحامل مع اجتماع الشرائط والصفات ولو بعد استبانة الحمل .
( مسألة 3 ) : لا إشكال في حدوث صفة الحيض وترتّب أحكامه عند خروج دمه إلى الخارج ولو بإصبع ونحوه وإن كان بمقدار رأس إبرة ، كما لا إشكال في أنّه يكفي في بقائها واستدامتها تلوّث الباطن به ولو قليلًا بحيث تتلطَّخ به القطنة لو أدخلتها . وإذا انصبّ من



[1] بل أحمر يضرب إلى السواد أو أحمر طريّ له دفع وحرقة وحرارة ، ودم الاستحاضة مقابله في الأوصاف .
[2] فيه تردّد وإن لا يبعد ، وكذا فيما ترى المرأة بعد اليأس .
[3] فيه إشكال .
[4] مع حصول الوثوق بحيضيّته لا يبعد الحكم بها وبالبلوغ ، وأمّا في غير ذلك فمحلّ تأمّل وإشكال .
[5] لا ينبغي ترك الاحتياط فيما رأت بعد العادة بعشرين يوماً بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة .

44

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست