responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 45


محلَّه في فضاء الفرج بحيث يمكن إخراجه بالإصبع ونحوه ولم يخرج بعد فهل يحدث به صفة الحيض ويترتّب أحكامه أم لا ؟ فيه تأمّل وإشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهر ، ولا يبعد جواز إخراج الدم حينئذٍ ولو بالعلاج وإجراء أحكام الحائض .
( مسألة 4 ) : لو شكّ في أصل الخروج حكم بعدمه ، كما أنّه لو شكّ في أنّ الخارج دم أو غيره من الفضلات حكم بالطهارة من الحدث والخبث . ولو علمت بالدم وتردّد بين كونه خارجاً من الموضع أو من غيره حكم بالطهارة من الحدث خاصّة ولا يجب عليها الفحص في الصور الثلاث . ولو علمت بخروج الدم واشتبه حاله فله صور يعرف حكمها في ضمن المسائل الآتية .
( مسألة 5 ) : إذا اشتبه دم الحيض بدم البكارة كما إذا افتضّت البكر فسال دم كثير لا ينقطع فشكّ في أنّه من الحيض أو البكارة أو منهما يختبر [1] بإدخال قطنة والصبر قليلًا ثمّ إخراجها ، فإن كانت مطوّقة بالدم فهو من البكارة وإن كان بصفات الحيض ، وإن كانت منغمسة به فهو من الحيض . والاختبار المذكور واجب ، بل هو شرط [2] لصحّة عملها مع الإمكان ، فلو صلَّت بدونه بطلت . ولو تعذّر عليها ترجع إلى الحالة السابقة من طهر أو حيض فتبني عليها ، ومع الجهل بها تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهر .
( مسألة 6 ) : الظاهر أنّ التطويق والانغماس المذكورين علامتان للبكارة والحيض مطلقاً حتّى عند الشكّ في البكارة أو الافتضاض ، وإن كان الأقوى عدم وجوب [3] الاختبار عليها حينئذٍ بل لها الرجوع إلى الحالة السابقة كمن تعذّر عليها الاختبار .
( مسألة 7 ) : لو اشتبه [4] دم الحيض بدم القرحة التي في جوفها ترجع إلى الحالة السابقة



[1] بإدخال قطنة وتركها مليّاً ثمّ إخراجها رقيقاً على الأولى الأحوط .
[2] غير معلوم والأقوى صحّة عملها لو حصلت منها نيّة القربة مع تبيّن عدم كونه حيضاً .
[3] وجوبه لا يخلو من وجه .
[4] لا يبعد وجوب الاختبار فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فحيض وإلَّا فمن القرحة ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط ولو مع العلم بالحالة السابقة . نعم مع تعذّر الاختبار تعمل بالحالة السابقة ، ومع الجهل بها تجمع بين أعمال الطاهرة وتروك الحائض .

45

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست