كتاب الجعالة وهي الالتزام [1] بعوض معلوم على عمل ، ويقال للملتزم الجاعل ولمن يعمل ذلك العمل العامل والمعوّض الجعل والجعيلة . ويفتقر إلى الإيجاب وهو كلّ لفظ أفاد ذلك الالتزام ، وهو إمّا عامّ كما إذا قال : من ردّ عبدي أو دابّتي أو خاط ثوبي أو بنى حائطي مثلًا فله كذا ، وإمّا خاصّ كما إذا قال لشخص : إن رددت عبدي أو دابّتي مثلًا فلك كذا ، ولا يفتقر إلى قبول حتّى في الخاصّ فضلًا عن العامّ . ( مسألة 1 ) : الفرق [2] بين الإجارة على العمل والجعالة : أنّ المستأجر في الإجارة يملك العمل على الأجير وهو يملك على المستأجر الأُجرة بنفس العقد كما مرّ ، بخلافه في الجعالة حيث إنّه ليس أثرها إلَّا استحقاق العامل الجعل المقرّر على الجاعل بعد العمل . ( مسألة 2 ) : إنّما تصحّ الجعالة على كلّ عمل محلَّل مقصود في نظر العقلاء كالإجارة ، فلا تصحّ على المحرّم ولا على ما يكون لغواً عند العقلاء ، وبذل المال بإزائه سفهاً كالذهاب [3] إلى الأمكنة المخوفة والصعود على الجبال الشاهقة والأبنية المرتفعة والوثبة من موضع إلى موضع آخر ونحو ذلك . ( مسألة 3 ) : كما لا تصحّ الإجارة على الواجبات العينيّة والكفائيّة على التفصيل الذي
[1] أو هي إنشاء الالتزام بعوض معلوم على عمل محلَّل مقصود ، أو جعل عوض معلوم على عمل محلَّل مقصود ، والأمر سهل . [2] هذا أحد الفروق بينهما ولهما فروق أخرى : منها : أنّ الإجارة من العقود وهي من الإيقاعات على الأقوى . [3] إذا لم تكن فيه وفي سائر المذكورات أغراض عقلائيّة .