responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 388


كتاب الصلح وهو التراضي والتسالم على أمر من تمليك عين أو منفعة أو إسقاط دين أو حقّ وغير ذلك . ولا يشترط بكونه مسبوقاً بالنزاع وإن كان تشريعه في شرع الإسلام لقطع التجاذب ورفع التنازع بين الأنام . ويجوز إيقاعه على كلّ [1] أمر ، وفي كلّ مقام إلَّا إذا كان محرّماً لحلال أو محلَّلًا لحرام .
( مسألة 1 ) : الحقّ أنّ الصلح عقد مستقلّ بنفسه وعنوان برأسه وليس كما قيل راجعاً إلى سائر العقود وإن أفاد فائدتها ، فيفيد فائدة البيع إذا كان عن عين بعوض ، وفائدة الهبة إذا كان عن عين بلا عوض ، وفائدة الإجارة إذا كان عن منفعة بعوض وهكذا ، فلم يلحقه أحكام سائر العقود ولم يجرِ فيه شروطها وإن أفاد فائدتها ، فما أفاد فائدة البيع لا يلحقه أحكامه وشروطه ، فلا يجري فيه الخيارات المختصّة بالبيع كخياري المجلس والحيوان ولا الشفعة ، ولا يشترط فيه قبض العوضين إذا تعلَّق بمعاوضة النقدين ، وما أفاد فائدة الهبة من تمليك عين بلا عوض لا يعتبر فيه قبض العين كما اعتبر في الهبة وهكذا .
( مسألة 2 ) : لمّا كان الصلح عقداً من العقود يحتاج إلى الإيجاب والقبول مطلقاً ، حتّى فيما أفاد فائدة الإبراء وإسقاط الحقّ على الأقوى ، فإبراء المديون من الدين وإسقاط الحقّ عمّن عليه الحقّ وإن لم يتوقّفا على قبول من عليه الدين أو الحقّ لكن إذا وقعا بعنوان الصلح توقّفا على القبول .



[1] إلَّا ما استثني كما يأتي بعضها . ( مسألة 3 ) : لا يعتبر في الصلح صيغة خاصّة ، بل يقع بكلّ لفظ أفاد في متفاهم العرف التسالم والتراضي على أمر من نقل عين أو منفعة أو قرار مشروع بين المتصالحين ، نعم اللفظ الدائر في الألسن الذي هو كالصريح في إفادة هذا المعنى من طرف الإيجاب

388

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست