النفع كذا فإن باعه بزيادة كانت الزيادة له وإن باعه بما قوّم عليه التاجر صحّ البيع ويكون الثمن له ولم يستحقّ الدلَّال شيئاً ، وإن كان الأحوط إرضاؤه بشئ ، وإن باعه بالأقلّ يكون فضوليّاً يتوقّف صحّته على إجازة التاجر . ( مسألة 7 ) : إذا اشترى شخص متاعاً أو داراً أو عقاراً أو غيرها جاز أن يشرك فيه غيره بما اشتراه بأن يشركه فيه بالمناصفة بنصف الثمن وبالمثالثة بثلث الثمن وهكذا . ويجوز إيقاعه بلفظ التشريك بأن يقول : شرّكتك في هذا المتاع نصفه بنصف الثمن أو ثلثه بثلث الثمن مثلًا فقال : قبلت . ولو أطلق لا يبعد انصرافه إلى المناصفة ، وهل هو بيع أو عنوان على حدة ؟ كلّ محتمل ، وعلى الأوّل فهو من بيع التولية . القول في بيع الثمار في النخيل والأشجار المسمّى في العرف الحاضر بالضمان ، ويلحق بها الزرع والخضراوات . ( مسألة 1 ) : لا يجوز بيع الثمار في النخيل والأشجار قبل بروزها وظهورها عاما واحداً بلا ضميمة ، ويجوز بيعها عامين فما زاد أو مع الضميمة ، وأمّا بعد ظهورها فإن بدا صلاحها أو كان في عامين أو مع الضميمة جاز بيعها بلا إشكال ، ومع انتفاء الثلاثة فيه قولان أقواهما الجواز مع الكراهة [1] . ( مسألة 2 ) : بدوّ الصلاح في التمر احمراره أو اصفراره ، وفي غيره انعقاد حبّه بعد تناثر ورده [2] . ( مسألة 3 ) : يعتبر في الضميمة في مورد الاحتياج إليها كونها ممّا يجوز بيعها منفردة وكونها مملوكة للمالك ومنها الأُصول لو بيعت مع الثمرة ، وهل يعتبر [3] عدم كونها تابعة أو لا ؟ وجهان ، أقواهما العدم .
[1] لا يبعد أن تكون للكراهة مراتب إلى بلوغ الثمرة وترتفع به . [2] وصيرورته مأموناً من الآفة . [3] وهل يعتبر كون الثمرة تابعة ، أو لا ؟ الأقوى عدمه ، ولعلّ مراده ذلك وزيادة لفظ « عدم » من النسّاخ وإن كان له وجه غير وجيه .