responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 375


( مسألة 4 ) : إذا ظهرت بعض ثمرة البستان جاز له بيع ثمرته أجمع الموجودة والمتجدّدة في تلك السنة سواء اتّحدت الشجرة أو تكثّرت ، وسواء اتّحد الجنس أو اختلف . وكذلك لو أدركت ثمرة بستان جاز بيعها مع ثمرة بستان آخر لم تدرك ثمرته .
( مسألة 5 ) : إذا كانت الشجرة تثمر في سنة واحدة مرّتين ، الظاهر أنّه يكون المرّتان بمنزلة عامين ، فيجوز بيع ثمرتها في المرّتين قبل الظهور .
( مسألة 6 ) : إذا باع الثمرة سنة أو سنتين أو أزيد ، ثمّ باع الأُصول من شخص آخر لم يبطل بيع الثمرة فتنتقل الأُصول إلى المشتري مسلوبة المنفعة ، ولو كان جاهلًا كان له الخيار في فسخ بيع الأُصول كالعين المستأجرة . وكذا لا يبطل بيع الثمار بموت بائعها ولا بموت مشتريها ، بل تنتقل الثمرة في الثاني إلى ورثة المشتري والأُصول في الأوّل إلى ورثة البائع مسلوبة المنفعة .
( مسألة 7 ) : إذا باع الثمرة بعد ظهورها أو بدوّ صلاحها فأصيبت بآفة سماويّة أو أرضيّة قبل قبضها الذي هو التخلية [1] كان من مال بائعها . والظاهر إلحاق النهب والسرقة ونحوهما بالآفة نعم لو كان المتلف شخصاً معيّناً كان المشتري بالخيار بين فسخ البيع وبين إمضائه ومطالبة المتلف بالبدل ، ولو كان التلف بعد القبض كان من مال المشتري ولم يرجع على البائع بشئ .
( مسألة 8 ) : يجوز أن يستثني البائع لنفسه حصّة مشاعة من الثمرة كالثلث والربع أو مقداراً معيّناً كمنّ أو منّين ، كما أنّ له أن يستثني ثمرة نخل ، أو شجر معيّن ، فإن خاست الثمرة سقط من الثنيا بحسابه في الأوّلين [2] .
( مسألة 9 ) : يجوز بيع الثمرة على النخل والشجر بكلّ شئ يصحّ أن يجعل ثمناً في أنواع البيوع من النقود والأمتعة والطعام والحيوان وغيرها بل المنافع والأعمال ونحوهما . نعم لا يجوز بيع التمر على النخل بالتمر سواء كان مقداراً من تمرها أو تمراً آخر على النخيل أو موضوعاً على الأرض ، وهذا يسمّى بالمزابنة المنهيّ عنها ، والأحوط [3] إلحاق



[1] على الوجه الذي مرّ في باب القبض .
[2] لا يترك الاحتياط بالتصالح في الثاني منهما .
[3] لكن الأقوى عدم الإلحاق ، نعم الأقوى عدم جواز بيعها بمقدار منها .

375

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست