responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 373


الصحيحة الصادقة أن يذكر كلَّا من رأس ماله وعمله مستقلا بأن يقول مثلًا : اشتريته بكذا وعملت فيه كذا . وإن كان باستئجار غيره جاز أن يضمّ الأُجرة بالثمن ويخبر بأنّه تقوّم عليّ أو هو عليّ بكذا ، وإن لم يجز أن يقول : اشتريته بكذا أو رأس ماله كذا . ولو اشترى معيباً ورجع بالأرش إلى البائع له أن يخبره بالواقع وله إسقاط مقدار الأرش من الثمن ويجعل رأس المال ما بقي فيقول : رأس مالي كذا ، وليس له أن يجعل رأس المال الثمن المسمّى من دون إسقاط قدر الأرش ، بخلاف ما إذا حطَّ البائع بعض الثمن فإنّه يجوز للمشتري أن يخبر بالأصل من دون إسقاط الحطيطة لأنّها تفضّل من البائع عليه ولا دخل لها بالثمن .
( مسألة 4 ) : يجوز أن يبيع متاعاً ثمّ يشتريه بزيادة أو نقيصة إذا لم يشترط على المشتري بيعه منه وإن كان من قصدهما ذلك ، وبذلك ربّما يحتال من أراد أن يجعل رأس ماله أزيد ممّا اشترى به المتاع بأن يشتري متاعاً بثمن ثمّ يبيعه من ابنه أو زوجته مثلًا بثمن أزيد ثمّ يشتريه بالثمن الزائد فيخبر بالزائد ، مثلًا يشتري متاعاً من السوق بدرهمين ، ثمّ يبيعه من ابنه بأربعة ، ثمّ يشتريه منه بأربعة ، ثمّ في مقام المرابحة يقول : إنّ رأس ماله أربعة ، وهذا وإن لم يكذب في رأس المال وصحّ بيعه بلا إشكال إذ هو ليس بأعظم من الكذب الصريح في الإخبار عن رأس المال لكنّ الظاهر أنّ هذا غشّ وخيانة فلا يجوز له ذلك ، نعم لو لم يكن ذلك عن مواطأة وبقصد الاحتيال جاز له ذلك ولا محذور عليه .
( مسألة 5 ) : لو ظهر كذب البائع في إخباره برأس المال كما إذا أخبر بأنّ رأس المال مائة وباعه بربح عشرة فظهر أنّه كان تسعين صحّ البيع وتخيّر المشتري بين فسخ البيع وإمضائه بتمام الثمن وهو مائة وعشرة في المثال ، ولا فرق بين تعمّد الكذب وصدوره غلطاً أو اشتباهاً ، وهل يسقط هذا الخيار بالتلف ؟ فيه إشكال ، لا يبعد عدم السقوط .
( مسألة 6 ) : لو سلَّم التاجر متاعاً إلى الدلَّال ليبيعه له فقوّمه عليه بثمن معيّن وجعل ما زاد على ذلك له بأن قال له : بعه عشرة رأس ماله فما زدت عليه فهو لك ، لم يجز له أن يبيعه مرابحة بأن يجعل رأس المال ما قوّم عليه التاجر ويزيد عليه مقداراً بعنوان الربح ، بل اللازم إمّا أن يبيعه مساومة أو يبيّن ما هو الواقع من أنّ ما قوّم عليّ التاجر كذا وأنا أُريد

373

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست