responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 371

إسم الكتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) ( عدد الصفحات : 817)


غيره ؛ سواء باعه بجنس الثمن الأوّل أو بغيره ، وسواء كان مساوياً له أو أكثر أو أقلّ ، ويجوز بعد حلوله سواء قبضه أو لم يقبضه على البائع ، وعلى غيره بجنس الثمن ومخالفه بالمساوي له أو بالأقلّ أو الأكثر ما لم يستلزم الربا ، نعم لو كان المسلم فيه ممّا يكال أو يوزن يكره [1] بيعه قبل قبضه .
( مسألة 5 ) : إذا دفع المسلم إليه إلى المشتري بعد الحلول الجنس الذي أسلم فيه وكان دونه من حيث الصفة أو المقدار لم يجب قبوله ، وإذا كان مثله فيهما يجب القبول كغيره من الديون ، وكذا إذا كان فوقه [2] من حيث الصفة . وأمّا إذا كان أكثر منه بحسب المقدار لم يجب عليه قبول الزيادة .
( مسألة 6 ) : إذا حلّ الأجل ولم يتمكَّن البائع على أداء المسلم فيه لعارض من آفة ، أو عجز له من تحصيله ، أو إعوازه في البلد مع عدم إمكان جلبه من مكان آخر ، إلى غير ذلك من الأعذار حتّى انقضى الأجل كان المسلم وهو المشتري بالخيار بين أن يفسخ المعاملة ويرجع بثمنه ورأس ماله وأن يصبر إلى أن يوجد ويتمكَّن البائع من الأداء ، وهل له إلزامه بقيمته وقت حلول الأجل ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا [3] ، والأحوط أن لا يطالبه إذا كانت أزيد من الثمن المسمّى ، نعم بالتراضي لا مانع منه سواء زادت [4] عن الثمن أو ساوت أو نقصت عنه .
القول في المرابحة والمواضعة والتولية اعلم أنّ ما يقع من المتعاملين في مقام البيع والشراء على نحوين : فتارة لا يقع منهما إلَّا المقاولة وتعيّن الثمن والمثمن من دون ملاحظة رأس المال وأنّ هذه المعاملة فيها نفع للبائع أو خسران ، وأيّ مقدار نفعه أو خسارته ، فيوقعان البيع على شئ معلوم بثمن



[1] الكراهة غير معلومة .
[2] بأن كان مصداق الموصوف مع كمال زائد وفي غير ذلك فالظاهر عدم وجوبه ، كما إذا أسلم في العبد الجاهل وأراد إعطاء العالم .
[3] وهو الأقوى .
[4] لكن الأحوط عدم أخذ الزائد على رأس المال مطلقاً .

371

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست