معلوم ، وهذا النحو من البيع يسمّى بالمساومة وهو أفضل أنواعه . وأُخرى يكون الملحوظ عندهما كيفيّة هذه المعاملة الواقعة وأنّها رابحة للبائع أو خاسرة ، أو لا رابحة ولا خاسرة . ومن هذه الجهة ينقسم البيع إلى أقسام ثلاثة : المرابحة والمواضعة والتولية فالأوّل هو البيع على رأس المال مع الزيادة ، والثاني هو البيع عليه مع النقيصة ، والثالث هو البيع عليه من دون زيادة ولا نقيصة . ولا بدّ في تحقّق هذه العناوين الثلاثة من إيقاع عقد البيع على نحو يكون مضمونه وافياً بإفادة أحد هذه المطالب الثلاثة . ويعتبر في المرابحة تعيين مقدار الربح ، وفي المواضعة تعيين مقدار النقصان . فعبارة عقد المرابحة بعد تعيين رأس المال إمّا بإخبار البائع أو تعيّنه عندهما من الخارج أن يقول البائع : بعتك هذا المتاع مثلًا بما اشتريت مع ربح كذا ، ويقول المشتري : قبلت ، أو اشتريت هكذا ، وعبارة المواضعة أن يقول : بعتك بما اشتريت مع نقصان ذاك المقدار ، وعبارة التولية أن يقول : بعتك بما اشتريت . ( مسألة 1 ) : إذا قال البائع في المرابحة : بعتك هذا بمائة وربح درهم في كلّ عشرة مثلًا وفي المواضعة : بعتك بمائة ووضيعة درهم في كلّ عشرة ، فإن لم يتبيّن للمشتري مقدار الثمن ومبلغه بعد ضمّ الربح أو تنقيص الوضيعة فالظاهر [1] بطلان البيع وإن كان بعد الحساب يتبيّن له ذلك ، وإن تبيّن عنده مبلغ الثمن ومقداره صحّ البيع في الأقوى على كراهية . ( مسألة 2 ) : إذا تعدّدت النقود واختلف سعرها وصرفها لا بدّ من ذكر النقد والصرف وأنّه اشتراه بأيّ نقد وأنّه كان صرفه أيّ مقدار ، وكذا لا بدّ من ذكر الشروط والأجل ونحو ذلك ممّا يتفاوت لأجلها الثمن . ( مسألة 3 ) : إذا اشترى متاعاً بثمن معيّن ولم يحدث فيه ما يوجب زيادة قيمته فرأس ماله ذلك الثمن ، فيجوز عند إخباره عنه أن يقول : اشتريته بكذا أو رأس ماله كذا أو تقوّم عليّ بكذا أو هو عليّ بكذا . وإن أحدث فيه ما يوجب زيادة قيمته فإن كان بعمل نفسه لم يجز أن يضمّ أجرة عمله بالثمن المسمّى ويخبر بأنّ رأس ماله كذا أو اشتريته بكذا ، بل عبارته