responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 364


درهم بمنّين من حنطة ودرهمين ، أو بضمّ غير الجنس في الطرف الناقص ، كأن يبيع منّاً من حنطة مع درهم بمنّين منها .
( مسألة 8 ) : لو كان شئ يباع جزافاً في بلد وموزوناً في آخر فلكلّ بلد حكم نفسه .
( مسألة 9 ) : لا ربا بين الوالد وولده ، ولا بين السيّد وعبده ، ولا بين الرجل وزوجته ، ولا بين المسلم والحربي بمعنى أنّه يجوز أخذ الفضل للمسلم ، ويثبت بين المسلم والذمّي . هذا بعض الكلام في الربا المعاملي ، وأمّا الربا القرضي فيأتي .
القول في بيع الصرف وهو بيع الذهب بالذهب أو بالفضّة ، أو الفضّة بالفضّة أو بالذهب ، ولا فرق بين المسكوك منهما وغيره ، حتّى في الكلبتون المصنوع من الإبريسم وأحد النقدين إذا بيع بأحدهما يكون صرفاً [1] بالنسبة إلى ما فيه من النقدين على إشكال . ويشترط في صحّته التقابض في المجلس فلو تفرّقا ولم يتقابضا بطل البيع ، ولو قبض البعض صحّ فيه خاصّة وبطل بالنسبة إلى ما لم يقبض ، وكذا إذا بيع أحد النقدين مع غيرهما صفقة واحدة بأحدهما ولم يقبض الجملة حتّى تفرّقا بطل البيع بالنسبة إلى النقد وصحّ بالنسبة إلى غيره .
( مسألة 1 ) : لو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل البيع ، فإذا تقابضا قبل أن يفترقا صحّ .
( مسألة 2 ) : إنّما يشترط التقابض في معاوضة النقدين إذا كانت بالبيع ، دون ما إذا كانت بغيره كالصلح والهبة المعوّضة وغيرهما .
( مسألة 3 ) : إذا وقعت المعاملة على النوت والمنات والإسكناس المتعارفة في زماننا من طرف واحد أو من الطرفين ، ففي جريان أحكام بيع الصرف وعدمه وثبوت الربا مع الزيادة وعدمه إشكال ، لا يبعد أن يقال : إنّه إذا أوقعا البيع على الكاغذ ثمناً أو مثمناً بأن باع هذا الكاغذ المخصوص الذي يسمّى نوت عشر روبيّات مثلًا بخمس عشر روبيّة عين أو



[1] إذا قوبل بين النقدين اللذين فيهما ، وأمّا إذا قوبل بين الثوبين فالظاهر عدم جريان الصرف فيه .

364

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست