( مسألة 2 ) : كلّ شئ مع أصله بحكم جنس واحد وإن اختلفا في الاسم كالسمسم والشيرج ، واللبن مع الجبن والمخيض واللبأ وغيرها ، والتمر والعنب مع خلَّهما ودبسهما ، وكذا الفرعان من أصل واحد كالجبن مع الأُقط والزبد وغيرهما . ( مسألة 3 ) : اللحوم والألبان والأدهان تختلف باختلاف الحيوان ، فيجوز التفاضل بين لحم الغنم ولحم البقر ، وكذا بين لبنهما أو دهنهما . ( مسألة 4 ) : لا تجري تبعيّة الفرع للأصل في المكيليّة والموزونيّة ، فما كان أصله ممّا يكال أو يوزن فخرج منه شئ لإيكال ولا يوزن لا بأس بالتفاضل بين أصله وما خرج منه ، وكذا بين ما خرج منه بعضه مع بعض ، وذلك كالقطن والكتّان فأصلهما وغزلهما يوزن ومنسوجهما لا يوزن فلا بأس بالتفاضل بين أصلهما أو غزلهما ومنسوجهما ، وكذا بين منسوجهما بأن يباع ثوبان بثوب واحد . بل ربّما يكون شئ مكيلًا أو موزوناً في حال دون حال ، فالثمرة غير موزون حال كونها على الشجر وإذا اجتنيت صارت من الموزون . وكذلك الحيوان قبل أن يذبح ويصير لحماً ليس من الموزون وصار منه بعد ما ذبح وسلخ جلده ، ولذا يجوز بيع شاة بشاتين بلا إشكال ، نعم الظاهر أنّه لا يجوز بيع لحم حيوان بحيوان حيّ من جنسه كلحم الغنم بالشاة ، وحرمة ذلك لو قلنا بها ليست من جهة الربا ، بل لا يبعد تعميم الحكم بالحرمة إلى بيع اللحم بحيوان من غير جنسه كلحم الغنم بالبقر . ( مسألة 5 ) : إذا كان لشئ حالتان : حالة رطوبة وحالة جفاف كالتمر يكون رطباً ثمّ يصير تمراً ، والعنب يكون عنباً ثمّ يصير زبيباً ، وكذا الخبز ، بل واللحم أيضاً يكون نيّاً ثمّ يصير قديداً لا إشكال في بيع جافّة بجافّه ورطبه برطبه مثلًا بمثل ، كما أنّه لا يجوز بالتفاضل . وأمّا جافّة برطبه كبيع التمر بالرطب ففي جوازه إشكال ، أقواه [1] العدم سواء كان بالتفاضل ، أو مثلًا بمثل . ( مسألة 6 ) : التفاوت بالجودة والرداءة لا يوجب جواز التفاضل في المقدار ، فلا يجوز بيع مثقال من الذهب الجيّد بمثقالين من الرديئ وإن تساويا في القيمة . ( مسألة 7 ) : يتخلَّص من الربا بضمّ غير الجنس بالطرفين كأن يبيع منّاً من حنطة مع