responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 345


ويؤخذ خراجها ويصرف في مصالح المسلمين ، وأمّا ما كانت مواتاً حال الفتح ثمّ عرضت لها الإحياء فهي ملك لمحييها . وبذلك يسهل الخطب في الدور والعقار وبعض الإقطاع من تلك الأراضي التي يعامل معها معاملة الأملاك حيث إنّه من المحتمل أنّ المتصرّف فيها ملكها بوجه صحيح ، فيحكم بملكيّة ما في يده ما لم يعلم خلافها . والمتيقّن من المفتوح عنوة أرض العراق وبعض الأقطار ببلاد العجم .
الخامس : القدرة على التسليم ، فلا يجوز بيع الطير المملوك إذا طار في الهواء ولا السمك المملوك إذا أرسل في الماء ولا الدابّة الشاردة ولا العبد الآبق إلَّا مع الضميمة [1] ، وإذا لم يقدر البائع على التسليم وكان المشتري قادراً على تسلَّمه فالظاهر الصحّة .
القول في الخيارات وهي أقسام :
الأوّل : خيار المجلس ، فإذا وقع البيع فللمتبايعين الخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا ولو بخطوة [2] سقط الخيار من الطرفين ولزم البيع من الجانبين ، ولو فارقا من مجلس البيع مصطحبين بقي الخيار .
الثاني : خيار الحيوان ، فمن اشترى حيواناً إنساناً أو غيره ثبت له الخيار إلى ثلاثة أيّام من حين العقد ، وفي ثبوته للبائع أيضاً إذا كان الثمن حيواناً وجه لا يخلو من قوّة [3] .
( مسألة 1 ) : لو تصرّف المشتري في الحيوان تصرّفاً يدلّ على الرضا [4] بالبيع سقط خياره .



[1] استثناء من الأخير .
[2] إذا تحقّق الافتراق بها عرفاً .
[3] بل عدم الثبوت لا يخلو من قوّة .
[4] دلالة نوعيّة وكاشفاً غالبيّاً ، فمثل لمس الجارية وتقبيلها والنظر إلى ما كان محرّماً عليه قبل الشراء يدلّ عليه لخصوصية فيها ، دون مثل ركوب الدابّة ركوباً غير معتدّ به وتعليفها وسقيها ، نعم مثل نعلها وأخذ حافرها يدلّ عليه ، وكذا إحداث سائر الأحداث كقرض شعرها بل وصبغه ، إلى غير ذلك ، وليس مطلق التصرّف إحداث الحدث .

345

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست