( مسألة 5 ) : يجوز بيع الوقف في مواضع : منها : إذا خرب الوقف بحيث لم يمكن الانتفاع بعينه مع بقائه كالجذع البالي والحصير الخلق والدار الخربة التي لا يمكن الانتفاع حتّى بعرصتها . ويلحق بذلك ما إذا خرج عن الانتفاع أصلًا من جهة أُخرى غير الخراب ، وكذا ما إذا خرج عن الانتفاع المعتدّ به بسبب [1] الخراب أو غيره بحيث يقال في العرف لا منفعة له ، كما إذا انهدمت الدار وصارت عرصة يمكن إجارتها بمقدار جزئي وكانت بحيث لو بيعت وبدّلت بمال آخر يكون نفعه مثل الأوّل أو قريباً منه . وأمّا إذا قلَّت منفعته لكن لا إلى حدّ يلحق بالمعدوم ، فالظاهر عدم جواز بيعه ولو أمكن أن يشتري بثمنه ما له نفع كثير . ومنها : إذا كان يؤدّي [2] بقاؤه إلى خرابه سواء كان لخلف بين أربابه أو لغير ذلك وسواء كان أداؤه إلى ذلك معلوماً أو مظنوناً ، وسواء كان الخراب المعلوم أو المظنون على حدّ سقوط الانتفاع بالمرّة أو الانتفاع المعتدّ به . نعم لو فرض إمكان الانتفاع به بعد الخراب كانتفاعه السابق بوجه آخر لم يجز بيعه . ومنها : إذا شرط الواقف بيعه عند حدوث أمر من قلَّة المنفعة أو كثرة الخراج ، أو وقوع خلاف بين الموقوف عليهم ، أو حصول ضرورة وحاجة شديدة لهم ، فإنّه لا مانع حينئذٍ من بيعه وتبديله على إشكال . ( مسألة 6 ) : إنّما لا يجوز بيع أُمّ الولد إذا لم يمت ولدها في حياة سيّدها وإلَّا فهي كسائر المماليك يجوز بيعها . وقد استثني عن عدم جواز بيعها مع حياة ولدها مواضع [3] جلَّها أو كلَّها محلّ المناقشة والنظر ، إلَّا موضع واحد وهو بيعها في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها ، والمتيقّن من هذا أيضاً صورة موت المالك بأن مات مديوناً بثمنها ولم يترك سواها ، وأمّا مع حياة مولاها فلا يخلو من إشكال . ( مسألة 7 ) : لا يجوز بيع الأرض المفتوحة عنوة وهي المأخوذة من يد الكفّار قهراً المعمورة وقت الفتح فإنّها ملك للمسلمين كافّة ، فهي باقية على حالها بيد من يعمرها ،
[1] ولا يرجى العود ، وإلَّا فالأقوى عدم الجواز . [2] فيه إشكال ، خصوصاً فيما إذا كان أداؤه مظنوناً ، بل عدم الجواز فيه لا يخلو من قوّة . [3] المسألة تحتاج إلى زيادة مراجعة وتأمّل .