responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 332


كتاب البيع ( مسألة 1 ) : عقد البيع يحتاج إلى إيجاب وقبول ، والأقوى عدم اعتبار العربيّة ، بل يقع بكلّ لغة ولو مع إمكان العربي ، كما أنّه لا يعتبر فيه الصراحة ، بل يقع بكلّ لفظ دالّ على المقصود عند أهل المحاورة ك « بعتُ » و « ملَّكتُ » ونحوهما في الإيجاب ، و « قبلتُ » و « اشتريتُ » و « ابتعتُ » ونحو ذلك في القبول ، كما أنّ الظاهر عدم اعتبار الماضويّة فيجوز بالمضارع وإن كان المشهور اعتبارها ، ولا ريب أنّه الأحوط . وهل يعتبر فيه عدم اللحن من حيث المادّة والهيئة والإعراب لو أوقعه بالعربي ؟ الظاهر العدم إذا كان دالًا على المقصود عند أبناء المحاورة وعدّ ملحوناً من الكلام لا كلاماً آخر ذكر في هذا المقام ، كما إذا قال : « بَعتُ » بفتح الباء أو « بِعِتْ » بكسر العين وسكون التاء ، وأولى بذلك اللغات المحرّفة كالمتداولة بين أهل السواد ومن ضاهاهم .
( مسألة 2 ) : الظاهر جواز تقديم القبول على الإيجاب إذا كان بمثل « اشتريتُ » [1] و « ابتعتُ » لا بمثل « قبلتُ » و « رضيتُ » ، وأمّا إذا كان بنحو الأمر والاستيجاب كما إذا قال من يريد الشراء : بعني الشئ الفلاني بكذا ، فقال البائع : بعتكه بكذا ، ففي صحّته وتماميّة العقد به إشكال لا يبعد الصحّة ، وإن كان الأحوط [2] إعادة المشتري القبول .
( مسألة 3 ) : يعتبر الموالاة بين الإيجاب والقبول بمعنى عدم الفصل الطويل بينهما بما يخرجهما عن عنوان العقد والمعاقدة ، ولا يضرّ القليل بحيث يصدق معه أنّ هذا قبول لذلك الإيجاب .
( مسألة 4 ) : يعتبر في العقد التطابق بين الإيجاب والقبول ، فلو اختلفا بأن أوجب البائع



[1] إذا أُريد به إنشاء الشراء لا المعنى المطاوعي .
[2] لا يترك .

332

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست