responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 316


الواقعيّة ، فلو حسب العروض بأزيد من قيمتها لم تبرأ ذمّته وإن رضي به المستحقّ .
( مسألة 11 ) : إذا كان له في ذمّة المستحقّ دين جاز [1] له احتسابه خمساً ، وفي حقّ الإمام ( عليه السّلام ) موكول إلى نظر المجتهد .
( مسألة 12 ) : لا يجوز للمستحقّ أن يأخذ من باب الخمس ويردّه على المالك إلَّا في بعض الأحوال ، كما إذا كان عليه مبلغ كثير ولم يقدر على أدائه بأن صار معسراً [2] وأراد تفريغ الذمّة فحينئذٍ لا مانع من أن يحتال بذلك لتفريغ ذمّته .
( مسألة 13 ) : إذا انتقل إلى شخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه كالكفّار والمخالفين لم يجب عليه إخراجه ويحلّ له الجميع فإنّ الأئمّة صلوات الله عليهم قد أباحوا لشيعتهم ذلك سواء كان من ربح تجارة أو معدن أو غير ذلك ، وسواء كان من المناكح والمساكن والمتاجر أو غيرها ، كما أنّهم أباحوا للشيعة في أزمنة عدم بسط أيديهم تقبّل الأراضي الخراجيّة من يد الجائر والمقاسمة معه وعطاياه [3] وأخذ الخراج منه وغير ذلك ممّا يصل إليهم منه ومن أتباعه ، وبالجملة نزّلوا الجائر منزلتهم وأمضوا أفعالهم بالنسبة إلى ما يكون محلّ الابتلاء للشيعة صوناً لهم عن الوقوع في الحرام والعسر والحرج .
القول في الأنفال وهي ما يستحقّه الإمام ( عليه السّلام ) على جهة الخصوص لمنصب إمامته كما كان للنبيّ ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) لمنصب نبوّته ورئاسته الإلهيّة ، وهي أُمور :
منها : الأرض التي [4] لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب سواء انجلى عنها أهلها أو أسلموها للمسلمين طوعاً .
ومنها : الأرض الموات التي لا ينتفع بها إلَّا بتعميرها وإصلاحها لاستيجامها أو لانقطاع الماء عنها ، أو لاستيلائه عليها أو لغير ذلك سواء لم يجر عليها ملك لأحد كالمفاوز أو جرى ولكن قد باد ولم يعلم الآن . ويلحق بها القرى التي قد جلا أهلها فخربت كبابل والكوفة



[1] قد مرّ الاحتياط فيه .
[2] لا يرجى زواله .
[3] في الجملة .
[4] بل كلّ ما لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب .

316

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست