responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 315


( مسألة 7 ) : النصف من الخمس الذي للأصناف الثلاثة أمره بيد المالك فيجوز له دفعه إليهم بنفسه من دون مراجعة المجتهد ، وإن كان الأولى بل الأحوط [1] إيصاله إليه أو الصرف بإذنه ، وأمّا النصف الذي للإمام ( عليه السّلام ) فأمره راجع إلى المجتهد الجامع للشرائط ، فلا بدّ من الإيصال إليه حتّى يصرفه فيما يكون مصرفه بحسب فتواه ، أو الصرف بإذنه فيما عيّن له من المصرف . ويشكل دفعه إلى غير من يقلَّده إلَّا إذا كان المصرف عنده هو المصرف [2] عند مجتهده كمّاً وكيفاً .
( مسألة 8 ) : الأقوى جواز نقل الخمس إلى بلد آخر ، بل ربّما يترجّح عند وجود بعض المرجّحات حتّى مع وجود المستحقّ في البلد ، وإن ضمن له حينئذٍ لو تلف في الطريق ، بخلاف ما إذا لم يوجد فيه المستحقّ فإنّه لا ضمان عليه ، وكذا لو كان النقل بإذن المجتهد وأمره فإنّه لا ضمان عليه حتّى مع وجود المستحقّ في البلد . وربّما وجب النقل لو لم يوجد المستحقّ فعلًا ولم يتوقّع وجوده فيما بعد . وليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه إلى المستحقّ عوضاً عمّا عليه في بلده أو كان له دين على من في بلد آخر فاحتسبه ، بل وكذا لو نقل قدر الخمس من ماله إلى بلد آخر فدفعه عوضاً [3] عنه .
( مسألة 9 ) : لو كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده يتعيّن نقل حصّة الإمام ( عليه السّلام ) إليه أو الاستئذان منه في صرفها في بلده ، بل الأقوى جواز ذلك لو وجد المجتهد في بلده أيضاً [4] ، بل الأولى والأحوط النقل إذا كان من في بلد آخر أفضل أو كان هناك بعض المرجّحات . ولو كان المجتهد الذي في بلد آخر من يقلَّده يتعيّن [5] النقل إليه إلَّا إذا أذن في صرفه في البلد .
( مسألة 10 ) : يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر وإن كان عروضاً ، ولا يعتبر [6] رضا المستحقّ أو المجتهد بالنسبة إلى حقّ الإمام ( عليه السّلام ) ، لكن يجب أن يكون بقيمته



[1] لا يترك .
[2] أو يعمل على طبق نظر مقلَّده .
[3] قد مرّ الاحتياط في مثله .
[4] لكنّه ضامن إلَّا إذا تعيّن عليه النقل .
[5] إلَّا إذا كان المصرف في نظر مجتهد بلده موافقاً مع نظر المقلَّد ، أو كان يعمل على طبق نظره .
[6] الأحوط اعتبار رضاهما ، وإن كان عدمه لا يخلو من وجه .

315

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست