responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 314


القول في قسمته ومستحقّه ( مسألة 1 ) : يقسّم الخمس ستّة أسهم : سهم لله تعالى جلّ شأنه وسهم للنبيّ ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) وسهم للإمام ( عليه السّلام ) ، وهذه الثلاثة الآن لصاحب الأمر أرواحنا له الفداء وعجّل الله فرجه وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل ممّن انتسب بالأب إلى عبد المطَّلب ، فلو انتسب إليه بالأُمّ لم يحلّ له الخمس وحلَّت له الصدقة على الأصحّ .
( مسألة 2 ) : يعتبر الإيمان أو ما في حكمه في جميع مستحقّي الخمس ، ولا تعتبر العدالة على الأصحّ ، وإن كان الأولى ملاحظة الرجحان في الأفراد ، سيّما المتجاهر [1] بارتكاب الكبائر فإنّه لا ينبغي الدفع إليه منه ، بل يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الإثم والعدوان وإغراء بالقبيح وفي المنع ردع عنه .
( مسألة 3 ) : الأقوى اعتبار الفقر في اليتامى ، أمّا ابن السبيل أي المسافر سفر طاعة أو غير معصية فلا يعتبر فيه الفقر في بلده ، نعم يعتبر الحاجة في بلد التسليم وإن كان غنيّاً في بلده ، كما عرفته في الزكاة .
( مسألة 4 ) : الأحوط إن لم يكن أقوى عدم دفع من عليه الخمس لمن تجب نفقته عليه سيّما لزوجته إذا كان للنفقة ، أمّا دفعه إليهم لغير ذلك ممّا يحتاجون إليه ولم يكن واجباً عليه كالدواء مثلًا ونفقة من يعولون به فلا بأس ، كما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم ولو للإنفاق ، حتّى الزوجة المعسر زوجها .
( مسألة 5 ) : لا يصدّق مدّعي السيادة بمجرّد دعواه ، نعم يكفي في ثبوتها كونه معروفاً ومشتهراً بها في بلده من دون نكير من أحد . ويمكن الاحتيال في الدفع إلى المجهول الحال بعد إحراز عدالته بالدفع إليه بعنوان التوكيل في الإيصال إلى مستحقّه أيّ شخص كان حتّى الآخذ ، ولكن الأولى عدم إعمال هذا الاحتيال .
( مسألة 6 ) : الأحوط عدم دفع الخمس إلى المستحقّ أزيد من مؤونة سنة ولو دفعة ، كما أنّ الأحوط للمستحقّ عدم أخذه وإن جاز ذلك في الزكاة دفعة كما مرّ [2] .



[1] الأحوط عدم الدفع إلى المتهتّك المتجاهر .
[2] مرّ الإشكال فيه .

314

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست