responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 313


تخميس التحليل خمس آخر [1] للمال الحلال الذي فيه .
( مسألة 5 ) : لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس ضمنه ، فعليه غرامته له على الأحوط لو لم يكن الأقوى [2] . ولو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أقلّ منه لا يستردّ الزائد ، وأمّا لو علم أنّه أزيد منه فالأحوط [3] التصدّق بالزائد .
( مسألة 6 ) : لو تصرّف في المال المختلط بالحرام بالإتلاف قبل إخراج الخمس صار الحرام في ذمّته ، والظاهر سقوط الخمس ، فيجري عليه حكم ردّ المظالم وهو وجوب التصدّق [4] ، والأحوط دفع مقدار الخمس إلى الهاشمي بقصد ما في الذمّة بإذن المجتهد . ولو تصرّف فيه بمثل البيع يكون فضوليّاً بالنسبة إلى الحرام المجهول المقدار ، فإن أمضاه الحاكم يصير العوض إن كان مقبوضاً متعلَّقاً للخمس لصيرورته من المختلط بالحرام الذي لا يعلم مقداره ولم يعرف صاحبه ، ويكون المعوّض بتمامه ملكاً للمشتري ، وإن لم يمضه يكون العوض من المختلط بالحرام الذي جهل مقداره وعلم صاحبه فيجري عليه حكمه . وأمّا المعوّض فهو باقٍ على حكمه السابق فيجب تخميسه ، ولوليّ الخمس الرجوع إلى البائع كما له الرجوع إلى المشتري ، فإن كان البائع أدّى خمسه صحّ البيع [5] وكان تمام الثمن له وتمام المبيع للمشتري ، وكذا إن أدّاه المشتري من الخارج ، لكنّه حينئذٍ يرجع إلى البائع بالخمس الذي أدّاه . وأمّا إذا أدّى من العين فالظاهر بقاء الأربعة أخماس من المبيع له ، ويرجع إلى البائع بخمس الثمن .



[1] وله الاكتفاء بإخراج خمس القدر المتيقّن من الحلال إن كان أقلّ من خمس البقيّة بعد تخميس التحليل ، وبخمس البقيّة إن كان بمقداره أو أكثر على الأقوى ، والأحوط المصالحة مع الحاكم في موارد الدوران بين الأقلّ والأكثر .
[2] الأقوائيّة ممنوعة .
[3] وإن كان الأقوى عدم وجوبه لو علم الزيادة ولم يعلم مقدارها .
[4] بإذن الحاكم على الأحوط .
[5] جواز أداء خمسه من مال آخر محلّ إشكال وتأثيره في تصحيح البيع كذلك وإن لا يخلو من وجه ، وكذا أداء المشتري خمسه من الخارج محلّ إشكال ، فالأحوط مع بقاء العين أداء الخمس منها .

313

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست