responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 31

إسم الكتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) ( عدد الصفحات : 817)


( مسألة 3 ) : المسلوس والمبطون إن كانت لهما فترة تسع الطهارة والصلاة ولو بالاقتصار على أقلّ واجباتها انتظراها وأوقعا الصلاة في تلك الفترة ، وإن لم تكن لهما تلك الفترة ، فإمّا أن يكون خروج الحدث في أثناء الصلاة مرّة أو مرّتين أو ثلاث مثلًا بحيث لا حرج عليهما في التوضّؤ في الأثناء والبناء ، وإمّا أن يكون متّصلًا بحيث لو توضّئا بعد كلّ حدث وبنيا لزم عليهما الحرج .
ففي الصورة الأُولى يتوضّئان ويشتغلان بالصلاة بعد أن يضعا الماء قريباً منهما ، فإذا خرج منهما شيء توضّئا بلا مهلة وبنيا على صلاتهما ، والأحوط أن يصلَّيا صلاة أُخرى بوضوء واحد ، بل لا يترك هذا الاحتياط في المسلوس [1] . أمّا في الصورة الثانية يتوضّئان لكلّ صلاة [2] ولا يجوز أن يصلَّيا صلاتين بوضوءٍ واحد فريضة كانتا أو نافلة أو مختلفتين والظاهر إلحاق مسلوس الريح [3] بمسلوس البول في التفصيل المتقدّم .
( مسألة 4 ) : يجب على المسلوس التحفّظ من تعدّي بوله بكيس فيه قطن ونحوه . والظاهر عدم وجوب تغييره أو تطهيره لكلّ صلاة ، نعم الأحوط تطهير الحشفة إن أمكن من غير حرج ، ويجب التحفّظ بما أمكن في المبطون أيضاً ، كما أنّ الأحوط فيه أيضاً تطهير المخرج إن أمكن من غير حرج .
( مسألة 5 ) : لا يجب على المسلوس والمبطون قضاء ما مضى من الصلوات بعد برئهما . نعم الظاهر وجوب إعادتها إذا برئ في الوقت واتّسع الزمان للصلاة مع الطهارة .
فصل غايات الوضوء ما كان وجوب الوضوء أو استحبابه لأجله من جهة كونه شرطاً



[1] بل الاكتفاء بوضوء واحد فيه لكلّ صلاة مع عدم التجديد في الأثناء لا يخلو من قوّة .
[2] لا يبعد عدم لزوم التجديد إن لم يتقاطر منه بين الصلاتين ، فيأتي بوضوء واحد صلوات كثيرة ما لم يتقاطر في فواصلها وإن تقاطر في أثنائها ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط .
[3] إلحاقه بالمبطون أقوى إن لم يكن داخلًا فيه موضوعاً ، كما لا يبعد .

31

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست