لصحّته كالصلاة ، أو شرطاً ، لجوازه وعدم حرمته كمسّ كتابة القرآن ، أو شرطاً لكماله كقراءة القرآن ، أو لرفع كراهته كالأكل في حال الجنابة فإنّه مكروه وترتفع كراهته بالوضوء . أمّا الأوّل : وهو ما كان الوضوء شرطاً لصحّته فهو شرط للصلاة فريضة كانت أو نافلة ، أداءً كانت أو قضاءً ، عن النفس أو الغير ، ولأجزائها المنسيّة بل وسجدتي السهو أيضاً على الأحوط [1] ، وكذا للطواف الذي كان جزءً للحجّ أو العمرة وإن كانا مندوبين [2] . وأمّا الثاني : فهو شرط لجواز مسّ كتابة القرآن فيحرم مسّها على المحدث . ولا فرق بين آياتها وكلماتها ، بل والحروف والمدّ والتشديد وأعاريبها . ويلحق بها أسماء الله وصفاته الخاصّة ، وأمّا أسماء الأنبياء والأئمّة والملائكة ففي إلحاقها بها تأمّل وإشكال والأحوط التجنّب خصوصاً في الأُوليين . ( مسألة 1 ) : لا فرق في حرمة المسّ بين أجزاء البدن ظاهراً وباطناً ، نعم لا يبعد جواز المسّ بالشعر . كما لا فرق بين أنواع الخطوط حتّى المهجور منها كالكوفي وكذا بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو غير ذلك . وأمّا الثالث : فهو أقسام كثيرة لا يناسب ذكرها في هذه الوجيزة فليطلب من المطوّلات ، والأقوى كون الوضوء بنفسه [3] مستحبّاً كسائر المستحبّات النفسيّة فيصحّ إتيانه بقصد القربة وإن لم يقصد إحدى الغايات كسائر العبادات . ( مسألة 2 ) : يستحبّ للتوضّي أن يجدّد وضوءه ، والظاهر جوازه ثالثاً ورابعاً فصاعداً ولو تبيّن مصادفته للحدث يرتفع به على الأقوى فلا يحتاج إلى وضوء آخر . القول في أحكام الخلل ( مسألة 1 ) : لو تيقّن الحدث وشكّ في الطهارة أو ظنّ بها تطهّر ، ولو كان شكَّه في أثناء العمل كما لو دخل في الصلاة مثلًا وشكّ في أثنائها في الطهارة فإنّه يقطعها ويتطهّر ،
[1] والأقوى عدم الاشتراط . [2] على الأحوط . [3] فيه تأمّل .