responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 300


منها . وعلى كلّ حال إن خرج الوقت وقد عزلها في الوقت جاز تأخير دفعها إلى المستحقّ خصوصاً مع ملاحظة بعض المرجّحات وإن كان يضمنه مع التمكَّن ووجود المستحقّ لو تلف ، بخلافه فيما إذا لم يتمكَّن فإنّه لا يضمن إلَّا مع التعدّي والتفريط في حفظه كسائر الأمانات .
( مسألة 3 ) : الأحوط [1] عدم نقلها بعد العزل إلى بلد آخر مع وجود المستحقّ وعدم تأخيرها كذلك ، وإن كان الأقوى الجواز مع الضمان .
القول في مصرفها والأحوط الاقتصار [2] على دفعها للفقراء المؤمنين وأطفالهم ، بل المساكين منهم وإن لم يكونوا عدولًا . ويجوز إعطاؤها للمستضعفين من المخالفين عند عدم وجود المؤمنين وإن لم نقل به في زكاة المال . والأحوط أن لا يدفع للفقير أقلّ من صاع أو قيمته وإن اجتمع جماعة لا تسعهم كذلك . ويجوز أن يعطى الواحد أصواعاً بل ما يغنيه [3] . ويستحبّ اختصاص ذوي الأرحام والجيران وأهل الهجرة في الدين والعفّة والعقل وغيرهم ممّن يكون فيه أحد المرجّحات ، ولا يشترط العدالة فيمن يدفع إليه ، نعم الأحوط [4] أن لا يدفع إلى شارب الخمر والمتجاهر بالمعصية والهاتك لجلباب الحياء ، كما أنّه لا يجوز أن يدفع إلى من يصرفها في المعصية .



[1] لا يترك .
[2] وإن كان الأقوى أنّ مصرفها مصرف زكاة المال .
[3] فيه إشكال ، فالأحوط عدم الإعطاء والأخذ أزيد من مؤونة سنته .
[4] لا يترك في شارب الخمر والمتجاهر بمثل هذه الكبيرة .

300

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست