responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 299


< فهرس الموضوعات > القول في قدرها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القول في وقت وجوبها < / فهرس الموضوعات > القول في قدرها وهو صاع من جميع الأقوات حتّى اللبن ، والصاع أربعة أمداد وهي تسعة أرطال بالعراقي وستّة بالمدني ، وهي عبارة عن ستّمائة وأربعة عشر مثقالًا صيرفيّاً وربع مثقال ، فيكون بحسب حقّة النجف التي هي تسعمائة مثقال وثلاثة وثلاثون مثقالًا وثلث مثقال نصف حقّة ونصف وقيّة وأحد وثلاثون مثقالًا إلَّا مقدار حمّصتين ، وبحسب حقّة إسلامبول وهي مائتان وثمانون مثقالًا حقّتان وثلاثة أرباع الوقيّة ومثقال وثلاثة أرباع المثقال ، وبحسب المنّ الشاهي وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالًا نصف منّ إلَّا خمسة وعشرون مثقالًا وثلاثة أرباع المثقال .
القول في وقت وجوبها وهو دخول ليلة العيد ، ويستمرّ وقت دفع الفطرة من حين وجوبها إلى وقت الزوال . والأفضل [1] النهار قبل صلاة العيد ، بل لا يترك الاحتياط بالنسبة إلى قبليّة الصلاة لو صلَّى فإن خرج وقت الفطرة وكان قد عزلها دفعها لمستحقّها ، وإن لم يكن قد عزلها فالأحوط الأقوى [2] عدم سقوطها ، بل يؤدّيها ناوياً بها القربة من غير تعرّض للأداء والقضاء .
( مسألة 1 ) : لا يجوز تقديمها على وقتها في غير شهر رمضان ، بل فيه أيضاً على الأحوط ، نعم لا بأس بإعطاء الفقير قرضاً ثمّ احتسابه عليه فطرة عند مجيء وقتها .
( مسألة 2 ) : يجوز عزل الفطرة وتعيينها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها [3] بقيمتها ، ولو عزل أقلّ منها اختصّ الحكم به وبقي البقيّة غير معزولة . ولو عزلها في الأزيد ففي انعزالها بذلك حتّى يكون المعزول مشتركاً بينه وبين الزكاة إشكال ، نعم لو عيّنها في مال مشترك بينه وبين غيره مشاعاً فالأظهر انعزالها بذلك إذا كان حصّته بقدرها أو أقلّ



[1] بل الأحوط الأولى التأخير إلى النهار .
[2] الأقوائيّة محلّ إشكال ، لكن لا يترك الاحتياط .
[3] الأحوط بل الأوجه الاقتصار على الأثمان .

299

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست