responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 275


إخراج الزكاة فإن تطوّع المالك بالإخراج من الأرغب والفرد الأكمل فقد أحسن وزاد خيراً وإلَّا أخرج من كلّ بقسطه ونسبته في الأحوط [1] ، وإن كان الأقوى جواز الاجتزاء بالفرد الأدون عن الجميع .
( مسألة 2 ) : الدراهم المغشوشة بما يخرجها عن اسم الفضّة الخالصة ولو الرديئة لا زكاة فيها حتّى بلغ خالصها النصاب . ولو شكّ فيه ولم يكن طريق إلى التعرّف لم تجب الزكاة . وفي وجوب التصفية ونحوها للاختبار تأمّل وإشكال ، أحوطه ذلك [2] .
( مسألة 3 ) : لو أخرج المغشوشة زكاة عن الخالصة أو المغشوشة فإن علم بأنّ ما فيها من الفضّة الخالصة بمقدار الفريضة فهو وإلَّا فلا بدّ من تحصيل العلم بذلك ، ولو بإعطاء مقدار يعلم بأنّ ما فيه من الفضّة الخالصة ليس بأنقص منها .
( مسألة 4 ) : لو ملك النصاب ولم يعلم هل فيه غشّ أم لا ؟ وجبت [3] الزكاة على الأحوط ، لو لم يكن الأقوى .
( مسألة 5 ) : إذا اقترض النصاب وتركه بحاله عنده حتّى حال عليه الحول يكون زكاته عليه لا على المقرض ، بل لو شرط كونها عليه لم يلزم الشرط إذا كان المقصود وجوبها عليه . نعم لو شرط عليه التبرّع عنه بأداء ما وجب عليه يلزم عليه على إشكال [4] . وعلى كلّ حال : إن لم يفعل ولم يفِ بالشرط لم تسقط عن المقترض بل يجب عليه أداؤها من ماله .
الفصل الثالث : في زكاة الغلَّات وقد عرفت أنّه لا يجب الزكاة إلَّا في أربعة أجناس : منها الحنطة والشعير والتمر والزبيب . والأحوط [5] إلحاق السلت الذي هو كالشعير في طبعه وكالحنطة في ملاسته وعدم القشر بالشعير ، وإلحاق العلس الذي هو كالحنطة بالحنطة ، بل في الثاني لا يخلو من قوّة [6] لقوّة احتمال كونه نوعاً من الحنطة في كلّ قشر حبّتان ، ولا تجب الزكاة



[1] بل الأقوى ، فلا يجوز الاجتزاء بالفرد الأدون .
[2] والأقوى عدم الوجوب .
[3] والأقوى عدم الوجوب .
[4] لكنّه ضعيف .
[5] والأقوى عدم الإلحاق .
[6] محلّ إشكال ، لكن لا يترك الاحتياط .

275

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست