responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 274


زاد [1] عليها حتّى يبلغ أربعة دنانير ، وهي ثلاثة مثاقيل صيرفيّة ففيها قيراطان إذ كلّ دينار عشرون قيراطاً . وهكذا كلَّما زاد أربعة وليس فيما نقص عن أربعة دنانير شيء . ونصاب الفضّة مائتا درهم وفيها خمسة دراهم ، ثمّ كلَّما زاد أربعين كان فيها درهم بالغاً ما بلغ ، وليس فيما دون المائتين ولا فيما دون الأربعين شيء . والدرهم : ستّة دوانيق عبارة عن نصف مثقال شرعيّ وخمسه لأنّ كلّ عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعيّة .
فائدة : الضابط الكلَّي في تأدية زكاة النقدين أنّهما بعد ما بلغا حدّ النصاب أعني عشرين ديناراً أو مائتي درهم يعطي من كلّ أربعين واحداً ، فقد أدّى ما وجب عليه وإن زاد على المفروض في بعض الصور بقليل ، ولا بأس به بل أحسن وزاد خيراً .
الثاني : كونهما منقوشين بسكَّة المعاملة ولو ببعض الأزمنة من سلطان والأمكنة أو شبهه ، بسكَّة إسلام وكفر ، بكتابة أو غيرها ولو صارا ممسوحين بالعارض ، وأمّا الممسوحان بالأصل فلا تجب فيهما إلَّا إذا كانا رائجين فتجب على الأحوط . ولو اتّخذ المسكوك حلية للزينة مثلًا لم يتغيّر [2] الحكم زاده الاتّخاذ أو نقّصه في القيمة ما دامت المعاملة به على وجهها ممكنة ، أمّا لو تغيّرت بالاتّخاذ بحيث لم تبق المعاملة بها فلا زكاة .
الثالث : الحول ، ويعتبر أن يكون النصاب موجوداً فيه أجمع ، فلو نقص عن النصاب في أثنائه أو تبدّلت أعيان النصاب بجنسه أو بغير جنسه أو بالسبك لا بقصد الفرار بل ومعه لم تجب فيه زكاة ، وإن استحبّ إخراجها إذا كان السبك بقصد الفرار بل هو الأحوط . نعم لو سبك الدراهم والدنانير بعد وجوب الزكاة بحول الحول لم تسقط الزكاة .
( مسألة 1 ) : تضمّ الدراهم والدنانير بعضها إلى بعض بالنسبة إلى تحقّق النصاب ، وإن اختلفت من حيث الاسم والسكَّة ، بل ومن حيث القيمة واختلاف الرغبة ، فيضمّ القِران العجميّ إلى المجيديّ والروپية ، بل يضمّ الرائج الفعلي إلى المهجور . وأمّا بالنسبة إلى



[1] الظاهر أنّ ما زاد عليها حتّى يبلغ أربعة دنانير متعلَّق للفرض الأوّل أي نصف الدينار ، فالعشرون مبدأ النصاب الأوّل إلى أربعة وعشرين ، فإذا بلغت أربعة وعشرين زاد قيراطان إلى ثمانية وعشرين فزاد قيراطان وهكذا ، وهذا معنى العفو بين النصابين ، لا عدم التعلَّق رأساً كما قبل العشرين .
[2] بل يتغيّر ، فلا تجب فيه الزكاة .

274

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست