responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 262


فعامّ وإن خاصّاً فخاصّ ، كما يصحّ للناذر اشتراط ذلك في نذره كأن يقول : لله عليّ أن أعتكف بشرط أن يكون لي الرجوع عند عروض كذا مثلًا فيجوز له الرجوع ، ولا يترتّب عليه إثم ولا حنث ولا قضاء ، وإن لم يشترط ذلك حين الشروع في الاعتكاف ، وإن كان الأحوط [1] ذكر الشرط في حال الشروع أيضاً . ولا اعتبار بالشرط المذكور قبل عقد نيّة الاعتكاف ولا بعده . ولو شرط حين النيّة ثمّ أسقط حكم شرطه فالظاهر عدم سقوطه .
القول في أحكام الاعتكاف يحرم على المعتكف أُمور :
منها : مباشرة النساء بالجماع بل وباللمس والتقبيل بشهوة ، بل هي مبطلة للاعتكاف . ولا فرق بين الرجل والمرأة فيحرم ذلك على المعتكفة أيضاً .
ومنها : الاستمناء على الأحوط .
ومنها : شمّ الطيب والريحان متلذّذاً ، ففاقد حاسّة الشمّ خارج .
ومنها : البيع والشراء ، والأحوط ترك غيرهما أيضاً من أنواع التجارة كالصلح والإجارة وغيرهما . ولو وقعت المعاملة صحّت وترتّب عليها الأثر على الأقوى . ولا بأس بالاشتغال بالأُمور الدنيويّة من أصناف المعايش حتّى الخياطة والنساجة ونحوهما وإن كان الأحوط الاجتناب ، نعم لا بأس بها مع الاضطرار ، بل لا بأس بالبيع والشراء إذا مسّت الحاجة إليهما للأكل والشرب ، حتّى مع إمكان [2] توكيل الغير والنقل بغير البيع وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة تعذّرهما .
ومنها : المجادلة على أمر دنيوي أو ديني إذا كانت لأجل الغلبة وإظهار الفضيلة ، فإن كانت بقصد إظهار الحقّ وردّ الخصم عن الخطأ فلا بأس بها ، بل هي حينئذٍ من أفضل الطاعات . والأحوط للمعتكف اجتناب ما يجتنبه المحرم ، لكنّ الأقوى خلافه ، خصوصاً لبس المخيط وإزالة الشعر وأكل الصيد وعقد النكاح ، فإنّ جميع ذلك جائز له .



[1] لا يترك .
[2] الأقوى عدم جوازهما مع إمكان التوكيل ، والأحوط مع تعذّره النقل بغير البيع ، نعم لا بأس بهما مع تعذّره أيضاً إذا مسّت الحاجة .

262

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست