( مسألة 1 ) : لا فرق في حرمة ما سمعته على المعتكف بين الليل والنهار عدا الإفطار . ( مسألة 2 ) : يفسد الاعتكاف كلَّما يفسد الصوم من حيث اشتراطه به فبطلانه يوجب بطلانه ، وكذا يفسده الجماع ولو وقع في الليل وكذا اللمس والتقبيل بشهوة ، بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذكر من المحرّمات أيضاً ، نعم بطلانه بها مختصّ بحال العمد [1] والاختيار بخلاف الجماع فإنّه يفسده ولو وقع سهواً . وإذا فسد بأحد المفسدات فإن كان واجباً معيّناً وجب قضاؤه ولا يجب الفور فيه وإن كان أحوط ، وإن كان غير معيّن وجب استئنافه ، وكذا يجب قضاؤه إذا كان مندوباً وأفسده بعد اليومين ، وأمّا إذا كان قبلهما فلا شيء عليه ، بل في مشروعيّة قضائه إشكال . وإنّما يجب القضاء أو الاستئناف في الاعتكاف الواجب إذا لم يشترط فيه الرجوع وإلَّا فلا قضاء ولا استئناف . ( مسألة 3 ) : إذا أفسد الاعتكاف الواجب [2] بالجماع ولو ليلًا وجبت الكفّارة ولا تجب في سائر المحرّمات وإن كان أحوط . وكفّارته ككفّارة شهر رمضان وإن كان الأحوط كونها مرتّبة ككفّارة الظهار . ( مسألة 4 ) : إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع في نهار شهر رمضان فعليه كفّارتان وكذا في قضاء شهر رمضان إذا كان بعد الزوال . وإذا أكره زوجته الصائمة في شهر رمضان فإن لم تكن معتكفة فعليه كفّارات ثلاث إحداها عن نفسه لاعتكافه ، والثانية عن نفسه لصومه ، والثالثة عن زوجته لصومها . وإن كانت معتكفة فكذلك على الأقوى وإن كان الأحوط أربع كفّارات بزيادة كفّارة أُخرى عن زوجته لاعتكافها . ولو كانت الزوجة مطاوعة فعلى كلّ منهما كفّارة واحدة إن كان في الليل وكفّارتان إذا كان في النهار .
[1] التفرقة بينها وبين الجماع محلّ إشكال ، فالأحوط في صورة ارتكابها عمداً أو سهواً إتمامه وقضاؤه إذا كان واجباً معيّناً واستئنافه في غيره إذا كان في اليومين الأوّلين ، وإتمامه واستئنافه إذا كان في اليوم الثالث . [2] بل المندوب على الأحوط إذا جامع من غير رفع اليد عن الاعتكاف ، وأمّا معه فالأقوى عدم الكفّارة عليه .