( مسألة 1 ) : يجب التتابع في صوم شهرين من كفّارة الجمع أو كفّارة التخيير [1] ، ويكفي في حصوله صوم الشهر الأوّل ويوم من الشهر الثاني كما مرّ ، وكذا يجب [2] التتابع في الثمانية عشر بدل الشهرين ، بل هو الأحوط في صيام سائر الكفّارات . ولا يضرّ بالتتابع فيما يشترط فيه التتابع الإفطار في الأثناء لعذر من الأعذار فيبني على ما مضى كما تقدّم . وأمّا المندوب من الصوم فالمؤكَّد منه أفراد : منها : صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر ، وأفضل كيفيّتها أوّل خميس منه وآخر خميس منه وأوّل أربعاء في العشر الثاني . ومنها : أيّام الليالي البيض ، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر . ومنها : يوم الغدير ، وهو الثامن عشر من ذي الحجّة . ومنها : يوم مولود النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) ، وهو السابع عشر من ربيع الأوّل . ومنها : يوم مبعثه ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) ، وهو اليوم السابع والعشرون من رجب . ومنها : يوم دحو الأرض ، وهو اليوم الخامس والعشرون من ذي القعدة . ومنها : يوم عرفة لمن لم يضعفه الصوم عمّا عزم عليه من الدعاء مع تحقّق الهلال على وجه لا يحتمل وقوعه في يوم العيد . ومنها : يوم المباهلة [3] ، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة . ومنها : كلّ خميس وجمعة . ومنها : أوّل ذي الحجّة ، بل كلّ يوم من أوّله إلى يوم التاسع منه . ومنها : رجب وشعبان كلَّا أو بعضاً ولو يوماً من كلّ منهما . ومنها : يوم النيروز . ومنها : أوّل يوم من المحرّم وثالثه وسابعه [4] . ومنها : صوم ستّة أيّام [5] بعد عيد الفطر ، والأولى جعلها بعد ثلاثة أيّام أحدها العيد . ومنها : يوم النصف [6] من جمادى الأُولى .
[1] أو الترتيب . [2] على الأحوط . [3] يصوم بقصد القربة المطلقة ، وشكراً لإظهار النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) فضيلة عظيمة من فضائل أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) . [4] لم أعثر على دليله . [5] في استحبابها بالخصوص تأمّل . [6] يأتي به رجاءً أو للرجحان المطلق .