responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 257


< فهرس الموضوعات > وأما المكروه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وأما المحظور < / فهرس الموضوعات > وأمّا المكروه فصوم يوم عرفة [1] لمن خاف أن يُضعفه عن الدعاء الذي هو أفضل من الصوم ، وكذا صومه مع الشكّ في الهلال ولو لوجود غيم ونحوه خوفاً من أن يكون يوم العيد . ويكره أيضاً صوم الضيف نافلة من دون إذن مضيفه وكذا مع النهي ، وإن كان الأحوط تركه حينئذٍ ، بل الأحوط تركه مع عدم الإذن أيضاً . وكذا يكره صوم الولد من غير إذن والده ومع النهي ما لم يكن بذلك إيذاء له من حيث الشفقة ، بل لا يترك [2] الاحتياط في ترك الصوم مع عدم الإذن فضلًا عن النهي ، كما أنّ الأحوط إجراء الحكم على الولد وإن نزل والوالد وإن علا ، بل الأولى مراعاة إذن الوالدة أيضاً .
( مسألة 1 ) : يستحبّ للصائم ندباً أو موسّعاً الإفطار إذا دعاه أخوه المؤمن إلى طعام ، من غير فرق بين من هيّأ له طعاماً وغيره ، وبين من شقّ عليه المخالفة وغيره .
وأمّا المحظور فصوم يومي العيدين وصوم أيّام التشريق لمن كان بمنى ناسكاً أو لا ، على تأمّل [3] في الثاني . وصوم يوم الثلاثين من شعبان بنيّة أنّه من رمضان . والصوم وفاءً عن نذر المعصية . والصوم ساكتاً على معنى نيّته كذلك ولو في بعض اليوم ، ولا بأس به إذا لم يكن السكوت منويّاً فيه ولو في تمام اليوم . وكذا يحرم أيضاً صوم الوصال ، والأقوى كونه للأعمّ من نيّة صوم يوم وليلة إلى السحر ويومين مع ليلة ، ولا بأس بتأخير الإفطار إلى السحر وإلى الليلة الثانية مع عدم النيّة ، وإن كان الأحوط اجتنابه ، كما أنّ الأحوط عدم صوم الزوجة والمملوك تطوّعاً بدون إذن الزوج والسيّد ، بل لا يبعد [4] عدم الجواز مع المزاحمة لحقّ السيّد والزوج ، ولا يترك الاحتياط مع النهي مطلقاً .



[1] الظاهر عدم كراهة صومه بالمعنى المصطلح في العبادات أيضاً في الموردين .
[2] الأقوى جوازه مع عدم الإيذاء ، نعم لا يترك مع النهي وكذا في الوالدة .
[3] لا تأمّل فيه .
[4] فيه إشكال ، نعم لا يترك الاحتياط في هذه الصورة .

257

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست