responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 250


مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه . وأمّا غير صوم شهر رمضان من الواجب المعيّن فالأحوط ترك [1] السفر مع الاختيار ، كما أنّه لو كان مسافراً فالأحوط الإقامة لإتيانه مع الإمكان .
( مسألة 7 ) : يكره للمسافر في شهر رمضان بل كلّ من يجوز له الإفطار التملَّؤ من الطعام والشراب وكذا الجماع في النهار ، بل الأحوط تركه وإن كان الأقوى جوازه .
( مسألة 8 ) : يجوز الإفطار في شهر رمضان لأشخاص : الشيخ والشيخة إذا تعذّر أو تعسّر عليهما الصوم ، ومن به داء العطش سواء لم يقدر على الصبر أو تعسّر عليه ، والحامل المقرب التي يضرّ بها أو بولدها الصوم ، والمرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بها أو بولدها الصوم ، فإنّ جميع هذه الأشخاص يفطرون ، لكن يجب [2] على كلّ واحد منهم التكفير بأن يتصدّق بدل كلّ يوم بمدّ من الطعام والأحوط مدّان .
( مسألة 9 ) : لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها أو متبرّعة برضاعه أو مستأجرة ، والأحوط بل الأقوى [3] الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع تبرّعاً أو بأُجرة من أبيه أو منها أو من متبرّع .
( مسألة 10 ) : يجب على الحامل والمرضعة القضاء بعد ذلك ، كما أنّ الأحوط بل الأقوى [4] وجوب القضاء على الأوّلين أيضاً لو تمكَّنا بعد ذلك .
القول في طريق ثبوت هلال شهر رمضان وشوال يثبت الهلال بالرؤية وإن تفرّد بها الرائي ، والتواتر والشياع المفيدين للعلم ، ومضيّ ثلاثين يوماً من الشهر السابق وبالبيّنة الشرعيّة وهي شهادة عدلين ، وحكم الحاكم الذي



[1] وإن كان الأقوى جوازه في النذر المعيّن ، كما أنّ الأقوى عدم وجوب الإقامة فيه .
[2] وجوب الكفّارة على الشيخين وذي العطاش في صورة تعذّر الصوم عليهم محلّ إشكال ، بل عدمه لا يخلو من قوّة ، كما أنّه على الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بهما لا بولدهما محلّ تأمّل .
[3] في القوّة إشكال .
[4] في القوّة إشكال .

250

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست