صوم واجب من قضاء أو كفّارة أو غيرها وإن كان تعميم الحكم إلى غير القضاء محلّ إشكال [1] . ( مسألة 3 ) : كلّ ما ذكرنا من أنّه شرط للصحّة شرط للوجوب أيضاً غير الإسلام والإيمان . ومن شرائط الوجوب أيضاً البلوغ فلا يجب على الصبيّ إلَّا إذا كمل قبل الفجر أو نوى [2] الصوم تطوّعاً وكمل في أثناء النهار ، بل فيما إذا كمل قبل الزوال ولم يتناول شيئاً لا يبعد وجوب الصوم عليه وتجديد النيّة . ( مسألة 4 ) : إذا كان حاضراً فخرج إلى السفر فإن كان قبل الزوال وجب عليه الإفطار وإن كان بعده وجب عليه البقاء على صومه . ولو كان مسافراً وحضر بلده أو بلداً عزم على الإقامة فيه عشرة أيّام فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجب عليه الصوم ، وإن كان بعده أو قبله لكن تناول المفطر فلا يجب عليه . ( مسألة 5 ) : المسافر الجاهل بالحكم لو صام صحّ صومه ويجزيه على حسب ما عرفته في جاهل حكم الصلاة إذ القصر كالإفطار والصيام كالتمام فيجري هنا حينئذٍ جميع ما ذكرناه [3] بالنسبة إلى الصلاة ، فمن كان يجب عليه التمام كالمكاري والعاصي بسفره والمقيم والمتردّد ثلاثين يوماً وغير ذلك يجب عليه الصيام . نعم يتعيّن عليه الإفطار في الأماكن الأربعة وإن جاز له الإتمام ، كما أنّه يتعيّن عليه البقاء على الصوم لو خرج بعد الزوال وإن وجب عليه القصر ، ويتعيّن عليه الإفطار لو قدم بعده وإن وجب عليه التمام إذا لم يكن قد صلَّى . وقد تقدّم في كتاب « الصلاة » أنّ المدار في قصر الصلاة على وصول المسافر حدّ الترخّص فكذا هو المدار في قصر الصوم ، فليس له الإفطار قبل الوصول إليه بل لو فعل كانت عليه مع القضاء الكفّارة [4] . ( مسألة 6 ) : يجوز على الأصحّ السفر اختياراً في شهر رمضان ولو كان للفرار من الصوم ، لكن على كراهية قبل أن يمضي منه ثلاثة وعشرون يوماً ، إلَّا في حجّ أو عمرة أو
[1] لا يترك الاحتياط ، بل التعميم لا يخلو من قوّة . [2] الأقوى عدم الوجوب فيه وفي تاليه . [3] إلَّا ما مرّ من لزوم الإفطار في سفر الصيد للتجارة ، والاحتياط بالجمع في الصلاة . [4] على الأحوط .