إسم الكتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) ( عدد الصفحات : 817)
لم يعلم خطؤه ولا خطأ مستنده . ولا اعتبار بقول المنجّمين ولا بتطوّق الهلال أو غيبوبته بعد الشفق في ثبوت كونه للَّيلة السابقة وإن أفاد الظنّ . ( مسألة 1 ) : لا بدّ في قبول شهادة البيّنة أن تشهد بالرؤية ، فلا تكفي الشهادة العلميّة . ( مسألة 2 ) : لا يعتبر في حجّية البيّنة قيامها عند الحاكم الشرعيّ ، فهي حجّة لكلّ من قامت عنده ، بل لو قامت عند الحاكم وردّ شهادتها من جهة عدم ثبوت عدالة الشاهد عنده وكانا عادلين عند غيره يجب ترتيب الأثر عليها من الصوم أو الإفطار . ولا يعتبر اتّحادهما في زمان الرؤية بعد توافقهما على الرؤية في الليل ، نعم يعتبر توافقهما في الأوصاف [1] بمعنى أنّه إن تصدّيا للوصف لم يتخالفا فيه ، فلو أطلقا أو وصف أحدهما وأطلق الآخر كفى . ( مسألة 3 ) : لا اعتبار في ثبوت الهلال بشهادة أربع من النساء ولا برجل وامرأتين ولا بشاهد واحد مع ضمّ اليمين . ( مسألة 4 ) : لا فرق أن تكون البيّنة من البلد أو خارجه إذا كان في السماء علَّة ، وأمّا مع الصحو ففي حجّيتها من البلد تأمّل [2] وإشكال . ( مسألة 5 ) : لا يختصّ حجّية حكم الحاكم بمقلَّديه ، بل حجّة حتّى على حاكم آخر إذا لم يثبت عنده خلافه أو خطأ مستنده . ( مسألة 6 ) : إذا ثبتت الرؤية في بلد آخر ولم تثبت في بلده فإن كانا متقاربين أو علم توافق أفقهما كفى وإلَّا فلا .
[1] إذا لم يصفاه بما يخالف الواقع ككون تحدّبه إلى فوق الأُفق ، أو متمائلًا إليه ، أو متمائلًا إلى الجنوب في بلاد تقرب الشمس في شمال القمر ، أو في أشهر كانت كذلك أو بالعكس ، ولا يبعد قبول شهادتهما إذا اختلفا في بعض الأوصاف الخارجة ممّا يحتمل فيه اختلاف تشخيصهما ، ككونه مرتفعاً أو مطوّقاً أو له عرض شمالي أو جنوبي إذا لم يكن فاحشاً . [2] الأقوى حجّيتهما مطلقاً ، إلَّا مع الصحو واجتماع الناس للرؤية وحصول الاختلاف والتكاذب بينهم بحيث يقوى احتمال الاشتباه في العدلين ، ففي هذه الصورة محلّ إشكال .