responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 25


( مسألة 15 ) : يجب جفاف الممسوح على وجه لا ينتقل منه أجزاء إلى الماسح . وأمّا مسح القدمين فالواجب مسح ظاهرهما من أطراف الأصابع إلى المفصل [1] على الأحوط طولًا . ولا تقدير للعرض فيجزي ما يتحقّق به اسم المسح ، والأفضل بل الأحوط أن يكون بتمام الكفّ وما تقدّم في مسح الرأس من تجفيف الممسوح على النحو المزبور وكون المسح بما بقي في يده من نداوة الوضوء يجري في القدمين أيضاً .
( مسألة 16 ) : إذا تعذّر المسح بباطن الكفّ مسح بظاهرها [2] ، وإن تعذّر مسح بذراعه .
( مسألة 17 ) : إذا جفّت رطوبة الكفّ أخذ من سائر مواضع الوضوء من حاجبه أو لحيته أو غيرهما ومسح به ، وإذا لم يمكن الأخذ منها أعاد الوضوء . ولو لم ينفع الإعادة من جهة حرارة الهواء أو البدن أو اليد بحيث كلَّما توضّأ جفّ ماء وضوئه فلا يترك [3] الاحتياط بالجمع بين المسح باليد اليابسة ثمّ بالماء الجديد ثمّ التيمّم .
( مسألة 18 ) : لا بدّ في المسح من إمرار الماسح على الممسوح ، فلو عكس لم يجز ، نعم لا تضرّ الحركة اليسيرة في الممسوح .
( مسألة 19 ) : لا يجب في مسح القدمين وضع أصابع الكفّ مثلًا على أصابعهما وجرّها إلى الحدّ ، بل يجزي أن يضع تمام كفّه على تمام ظهر القدم ثمّ يجرّها قليلًا بمقدار يصدق عليه المسح .
( مسألة 20 ) : يجوز المسح على القناع والخفّ والجورب وغيرها عند الضرورة من تقيّة أو برد أو سَبُع أو عدوّ ونحو ذلك ممّا يخاف بسببه عن رفع الحائل . ويعتبر في المسح على الحائل كلّ ما اعتبر في مسح البشرة من كونه بالكفّ وبنداوة الوضوء وغير ذلك .
القول في شرائط الوضوء ( مسألة 1 ) : شرائط الوضوء أُمور :
منها : طهارة الماء وإطلاقه وإباحته وطهارة المحلّ المغسول والممسوح ورفع الحاجب



[1] لكن الأقوى كفايته إلى الكعب وهو قبّة ظهر القدم ولا ينبغي ترك الاحتياط .
[2] على الأحوط وقد مرّت قوّة الجواز اختياراً .
[3] وإن كان الأقوى كفاية المسح بالماء الجديد .

25

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست