responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 24


لكن الجلدة متّصلة قد تلصق وقد لا تلصق يجب غسل ما تحتها ، وإن كانت لاصقة يجب رفعها أو قطعها .
( مسألة 9 ) : يصحّ الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى ، لكن في اليد اليسرى لا بدّ أن يقصد الغسل حال الإخراج حتّى لا يلزم المسح بماء جديد . بل وكذا في اليد اليمنى إلَّا أن يبقى شيئاً من اليد اليسرى ليغسله باليد اليمنى حتّى يكون ما يبقى عليها من الرطوبة من ماء الوضوء .
( مسألة 10 ) : يجب رفع ما يمنع وصول الماء أو تحريكه كالخاتم ونحوه ، ولو شكّ في وجود الحاجب لم يلتفت إذا لم يكن منشأ عقلائي لاحتمال وجوده ، ولو شكّ في شيء أنّه حاجب أم لا ، وجب إزالته أو إيصال الماء إلى ما تحته .
( مسألة 11 ) : ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلدة لا يجب رفعه ويجزي غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلًا . وأمّا الدواء الذي انجمد عليه فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة يكفي غسل ظاهره ، وإن أمكن رفعه بسهولة وجب .
( مسألة 12 ) : الوسخ على البشرة إن لم يكن جرماً مرئيّاً لا يجب إزالته وإن كان عند المسح بالكيس يجتمع ويكون كثيراً ما دام يصدق عليه غسل البشرة ، وكذا مثل البياض الذي يتبيّن على اليد من الجصّ أو النورة إذا كان يصل الماء إلى تحته ويصدق غسل البشرة ، ولو شكّ في كونه حاجباً وجب إزالته . وأمّا مسح الرأس فالواجب مسح شيء من مقدّمه ، والأحوط عدم الاجتزاء بما دون عرض إصبع ، وأحوط منه مسح مقدار ثلاثة أصابع مضمومة ، بل الأولى كون المسح بالثلاثة . والمرأة كالرجل في ذلك .
( مسألة 13 ) : لا يجب كون المسح على البشرة فيجوز على الشعر النابت على المقدّم ، نعم إذا كان الشعر الذي منبته مقدّم الرأس طويلًا بحيث يتجاوز بمدّه عن حدّه لا يجوز المسح على ذلك المقدار المتجاوز سواء كان مسترسلًا أو مجتمعاً في المقدّم .
( مسألة 14 ) : يجب [1] أن يكون المسح بباطن الكفّ ، والأحوط الأيمن بل الأولى بالأصابع منه وأن يكون المسح بما بقي في يده من نداوة الوضوء فلا يجوز استئناف ماء جديد .



[1] على الأحوط ، والأقوى جوازه بظاهره ، بل الجواز بالذراع لا يخلو من وجه ، والأقوى عدم التعيّن بالأيمن .

24

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست