responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 236


( مسألة 7 ) : لو صام يوم الشكّ بنيّة أنّه من شعبان ثمّ تناول المفطر نسياناً وتبيّن بعد ذلك أنّه من رمضان أجزأ عنه . نعم لو أفسد صومه برياء ونحوه لم يجزه من رمضان ، حتّى لو تبيّن له كونه منه قبل الزوال وجدّد النيّة .
( مسألة 8 ) : كما يجب النيّة في ابتداء الصوم يجب الاستدامة على مقتضاها في أثنائه ، فلو نوى القطع في الواجب المعيّن بمعنى أنّه أنشأ رفع اليد عمّا تلبّس به من الصوم بطل على الأحوط [1] وإن عاد إلى نيّة الصوم قبل الزوال . نعم لو كان ذلك لزعم اختلال في صومه ثمّ بان عدمه لم يبطل على الأقوى . وكذا ينافي الاستدامة المزبورة التردّد [2] في الأثناء ، نعم لو كان تردّده في البطلان وعدمه لعروض عارض لم يدر أنّه مبطل لصومه أم لا ، لم يكن فيه بأس وإن استمرّ ذلك إلى أن يسأل عنه ، وأمّا غير الواجب المعيّن فلو نوى القطع ثمّ رجع قبل الزوال صحّ صومه .
القول فيما يجب الإمساك عنه ( مسألة 1 ) : يجب على الصائم الإمساك عن أُمور :
الأوّل والثاني : الأكل والشرب المعتاد كالخبز والماء وغيره كالحصاة وعصارة الأشجار ولو كان قليلًا جدّاً كعشر حبّة الحنطة أو عشر قطرة من الماء .
( مسألة 2 ) : المدار على صدق الأكل والشرب ولو كان على النحو الغير المتعارف ، فإذا أوصل الماء إلى الجوف من طريق أنفه ، فالظاهر صدق الشرب عليه وإن كان بنحو غير متعارف .
الثالث : الجماع للذكر والأُنثى والبهيمة قبلًا أو دبراً ، حيّاً أو ميّتاً ، صغيراً أو كبيراً ،



[1] بل الأقوى ، وكذا لو رفع اليد عنه لزعم اختلال صومه ثمّ بان عدمه . هذا كلَّه في نيّة القطع ، وأمّا نيّة القاطع بمعنى نيّة ارتكاب المفطر ، فليس بمفطر على الأقوى وإن كانت مستلزمة لنيّة القطع تبعاً ، نعم لو نوى القاطع والتفت إلى استلزامها ذلك فنواه استقلالًا بطل على الأقوى .
[2] أي التردّد في إدامة الصوم أو رفع اليد عنه ، وكذا لو استتبع ذلك تردّده في البطلان لعروض ما لم يدر أنّه مبطل أو لا .

236

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست