responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 235


بصومه أو لا كالمسافر ونحوه ، نعم مع الجهل بكونه رمضاناً أو نسيانه لو نوى فيه غير صومه يقع من رمضان كما مرّ .
( مسألة 4 ) : محلّ النيّة [1] في الواجب المعيّن رمضاناً كان أو غيره مع التنبّه المقارنة لطلوع الفجر الصادق أو في أيّ جزء من ليلة اليوم الذي يريد صومه وإن نام أو تناول المفطر بعدها فيها مع استمرار العزم على مقتضاها إلى طلوع الفجر . هذا مع التنبّه والالتفات ، وأمّا مع النسيان أو الغفلة أو الجهل بكونه رمضاناً فيمتدّ وقتها إلى الزوال لو لم يتناول المفطر قبله ، وكذا لو فاتته النيّة لعذر آخر [2] من مرض أو سفر فزال عذره قبل الزوال ولم يتناول مفطراً ، وإذا زالت الشمس فقد فات محلَّها ، ويمتدّ محلَّها اختياراً في غير المعيّن إلى الزوال دون ما بعده ، فلو أصبح ناوياً للإفطار ولم يكن تناول مفطراً فبدا له قبل الزوال أن يصوم قضاءً من شهر رمضان أو كفّارة أو نذراً مطلقاً جاز وصحّ دون ما بعده . ومحلَّها في المندوب يمتدّ إلى أن يبقى من الغروب زمان يمكن تجديدها فيه .
( مسألة 5 ) : يوم الشكّ في أنّه من شعبان أو رمضان يبنى على أنّه من شعبان فلا يجب صومه ، ولو صامه بنيّة أنّه من شعبان ندباً أجزأه عن رمضان لو بان بعد ذلك أنّه من رمضان ، وكذا لو صامه بنيّة أنّه منه قضاءً أو نذراً أجزأه لو صادف ، ولو صامه بنيّة أنّه من رمضان لم يقع لأحدهما ، وكذا لو صامه على [3] أنّه إن كان من شهر رمضان كان واجباً وإلَّا كان مندوباً على وجه الترديد في النيّة .
( مسألة 6 ) : لو كان في يوم الشكّ بانياً على الإفطار ، ثمّ ظهر في أثناء النهار أنّه من شهر رمضان فإن تناول المفطر أو لم يتناوله لكن ظهر الحال بعد الزوال يجب عليه إمساك بقيّة النهار تأدّباً وقضاء ذلك اليوم ، وإن كان قبل الزوال ولم يتناول شيئاً يجدّد النيّة وأجزأ عنه .



[1] لا محلّ لها شرعاً ، بل المعيار حصول الصوم عن عزم باقٍ في النفس ولو ذهل عنه بنوم وغيره ، ولا فرق في حدوث هذا العزم مقارناً لطلوع الفجر أو قبله في أجزاء ليلة اليوم الذي يريد صومه أو قبلها ، فلو عزم على صوم الغد من اليوم الماضي ونام على هذا العزم إلى آخر النهار صحّ على الأصحّ .
[2] في إطلاقه إشكال ، وفي المرض لا يخلو من إشكال وإن لا يخلو من قرب .
[3] لا تبعد الصحّة في هذا الفرع ولو على وجه الترديد في النيّة .

235

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست