responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 234


كتاب الصوم وفيه فصولٌ :
فصل في النيّة ( مسألة 1 ) : يشترط في الصوم النيّة بأن يقصد إلى تلك العبادة المقرّرة في الشريعة ويعزم على الإمساك عن المفطرات المعهودة بقصد القربة . ولا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل فلو نوى الإمساك عن كلّ مفطر يضرّ بالصوم ولم يعلم بمفطريّة بعض الأشياء كالاحتقان أو القيء مثلًا أو زعم عدم مفطريّته ولكن لم يرتكبه صحّ صومه ، وكذا لو نوى الإمساك عن أُمور يعلم باشتمالها على المفطرات صحّ على الأقوى . ولا يعتبر في النيّة بعد القصد والقربة والإخلاص سوى تعيين الصوم الذي قصد إطاعة أمره . ويكفي في صوم شهر رمضان نيّة صوم غد من غير حاجة إلى تعيينه ، بل لو نوى غيره فيه جاهلًا به أو ناسياً له صحّ ووقع عن رمضان ، بخلاف العالم به فإنّه لا يقع لواحد منهما . ولا بدّ فيما عدا شهر رمضان من التعيين بمعنى القصد إلى صنف الصوم المخصوص كالكفّارة والقضاء والنذر المطلق بل المعيّن أيضاً على الأقوى ، ويكفي التعيين الإجمالي كما إذا كان ما وجب في ذمّته صنفاً واحداً فقصد ما في ذمّته فإنّه يجزيه . والأظهر عدم اعتبار التعيين في المندوب المطلق ، فلو نوى صوم غد متقرّباً إلى الله تعالى صحّ ووقع ندباً إذا كان الزمان صالحاً له وكان الشخص ممّن يجوز له أن يتطوّع بالصوم ، بل وكذا المندوب المعيّن أيضاً إذا كان تعيّنه بالزمان الخاصّ كأيّام البيض والجمعة والخميس ، نعم في إحراز ثواب الخصوصيّة يعتبر إحراز ذلك اليوم وقصده .
( مسألة 2 ) : يعتبر في القضاء عن الغير نيّة النيابة ولو لم يكن في ذمّته صوم آخر لنفسه .
( مسألة 3 ) : لا يقع في شهر رمضان صوم غيره واجباً كان أو ندباً سواء كان مكلَّفاً

234

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست