responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 227


الحيلولة ، نعم مع الجهل بحالهم تحمل على الصحّة . ويكفي [1] كون صلاتهم صحيحة بحسب تقليدهم وإن كانت باطلة بحسب تقليد الصفّ المتأخّر .
( مسألة 9 ) : يجوز لأهل الصفّ المتأخّر الإحرام قبل إحرام المتقدّم إذا كانوا قائمين متهيّئين [2] للإحرام .
القول في أحكام الجماعة الأحوط بل الأقوى وجوب ترك المأموم القراءة في الركعتين الأُوليين من الإخفاتيّة ، وكذا في الأُوليين من الجهريّة إذا سمع صوت الإمام ولو الهمهمة ، وأمّا إذا لم يسمع حتّى الهمهمة جاز بل استحبّ له القراءة . وأمّا في الأخيرتين من الجهريّة أو الإخفاتيّة فهو كالمنفرد [3] يجب عليه القراءة أو التسبيح مخيّراً بينهما سمع قراءة الإمام أو لم يسمع .
( مسألة 1 ) : لا فرق بين كون عدم السماع للبعد أو لكثرة الأصوات أو للصمم أو لغير ذلك .
( مسألة 2 ) : إذا سمع بعض قراءة الإمام دون البعض فالأحوط ترك القراءة مطلقاً .
( مسألة 3 ) : إذا شكّ في السماع وعدمه أو أنّ المسموع صوت الإمام أو غيره فالأحوط [4] ترك القراءة .
( مسألة 4 ) : لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام وإن كان الأحوط ذلك ، وكذا لا تجب المبادرة إلى القيام حال قراءته في الركعة الثانية ، فيجوز [5] أن يطيل سجوده ويقوم بعد أن قرأ الإمام بعض القراءة .
( مسألة 5 ) : لا يتحمّل الإمام عن المأموم شيئاً غير القراءة في الأُوليين إذا ائتمّ به فيهما ، وأمّا في الأخيرتين فهو كالمنفرد وإن قرأ الإمام فيهما الحمد وسمع المأموم قراءته ، وإذا لم يدرك الأُوليين وجب عليه القراءة فيهما لأنّهما أوّلتا صلاته . وإن لم يمهله الإمام لإتمامها



[1] محلّ تأمّل وإشكال .
[2] تهيّؤاً مشرفاً على العمل .
[3] الأحوط ترك القراءة في الجهريّة مع سماع قراءة الإمام .
[4] والأقوى جوازها .
[5] إذا لم ينجرّ إلى التأخّر الفاحش .

227

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست