الحيلولة ، نعم مع الجهل بحالهم تحمل على الصحّة . ويكفي [1] كون صلاتهم صحيحة بحسب تقليدهم وإن كانت باطلة بحسب تقليد الصفّ المتأخّر . ( مسألة 9 ) : يجوز لأهل الصفّ المتأخّر الإحرام قبل إحرام المتقدّم إذا كانوا قائمين متهيّئين [2] للإحرام . القول في أحكام الجماعة الأحوط بل الأقوى وجوب ترك المأموم القراءة في الركعتين الأُوليين من الإخفاتيّة ، وكذا في الأُوليين من الجهريّة إذا سمع صوت الإمام ولو الهمهمة ، وأمّا إذا لم يسمع حتّى الهمهمة جاز بل استحبّ له القراءة . وأمّا في الأخيرتين من الجهريّة أو الإخفاتيّة فهو كالمنفرد [3] يجب عليه القراءة أو التسبيح مخيّراً بينهما سمع قراءة الإمام أو لم يسمع . ( مسألة 1 ) : لا فرق بين كون عدم السماع للبعد أو لكثرة الأصوات أو للصمم أو لغير ذلك . ( مسألة 2 ) : إذا سمع بعض قراءة الإمام دون البعض فالأحوط ترك القراءة مطلقاً . ( مسألة 3 ) : إذا شكّ في السماع وعدمه أو أنّ المسموع صوت الإمام أو غيره فالأحوط [4] ترك القراءة . ( مسألة 4 ) : لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام وإن كان الأحوط ذلك ، وكذا لا تجب المبادرة إلى القيام حال قراءته في الركعة الثانية ، فيجوز [5] أن يطيل سجوده ويقوم بعد أن قرأ الإمام بعض القراءة . ( مسألة 5 ) : لا يتحمّل الإمام عن المأموم شيئاً غير القراءة في الأُوليين إذا ائتمّ به فيهما ، وأمّا في الأخيرتين فهو كالمنفرد وإن قرأ الإمام فيهما الحمد وسمع المأموم قراءته ، وإذا لم يدرك الأُوليين وجب عليه القراءة فيهما لأنّهما أوّلتا صلاته . وإن لم يمهله الإمام لإتمامها
[1] محلّ تأمّل وإشكال . [2] تهيّؤاً مشرفاً على العمل . [3] الأحوط ترك القراءة في الجهريّة مع سماع قراءة الإمام . [4] والأقوى جوازها . [5] إذا لم ينجرّ إلى التأخّر الفاحش .