مع ضيق الثقب بحيث يصدق عليه السترة والجدار ، نعم إذا كان الحائل زجاجاً فالظاهر عدم جوازه [1] وإن كان يحكي ما وراءه . ( مسألة 2 ) : لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع المشاهدة في أحوال الصلاة وإن كان مانعاً منها حال السجود كمقدار شبر بل وأزيد أيضاً ، نعم إذا كان مانعاً حال الجلوس فيه إشكال ، فلا يترك فيه الاحتياط . ( مسألة 3 ) : لا يقدح حيلولة المأمومين المتقدّمين وإن لم يدخلوا في الصلاة إذا كانوا متهيّئين له ، كما لا يقدح عدم مشاهدة بعض الصفّ الأوّل أو أكثرهم للإمام إذا كان ذلك من جهة استطالة الصفّ ، وكذا عدم مشاهدة بعض الصفّ الثاني للصفّ الأوّل إذا كان من جهة أطوليّة الثاني من الأوّل . ( مسألة 4 ) : إذا وصلت الصفوف إلى باب المسجد مثلًا ووقف صفّ في خارج المسجد بحيث وقف واحد منهم مثلًا بحيال الباب والباقون في جانبيه ، فالظاهر صحّة [2] صلاة الجميع . ( مسألة 5 ) : لو تجدّد الحائل أو البعد في الأثناء فالأقوى كونه كالابتداء ، فتبطل الجماعة ويصير منفرداً . ( مسألة 6 ) : لا بأس بالحائل الغير المستقرّ كمرور إنسان أو حيوان ، نعم إذا اتّصلت المارّة لا يجوز وإن كانوا غير مستقرّين لاستقرار المنع حينئذٍ . ( مسألة 7 ) : إذا انتهت صلاة الصفّ المتقدّم يشكل اقتداء المتأخّر إلَّا إذا عادوا [3] إلى الجماعة بلا فصل . ( مسألة 8 ) : إذا علم ببطلان الصفّ المتقدّم تبطل جماعة المتأخّر من جهة الفصل أو
[1] فيه إشكال بل الجواز لا يخلو من قرب . [2] الأحوط بطلان صلاة من على جانبيه ممّن كان بينهم وبين الإمام أو الصفّ المتقدّم حائل ، بل البطلان لا يخلو من قوّة ، وكذا الحال في المحراب الداخل ، نعم تصحّ صلاة الصفوف المتأخّرة أجمع . [3] محلّ إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالعدول إلى الانفراد .