responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 228


اقتصر على الحمد وترك السورة ولحق به في الركوع ، وإن لم يمهله عن الحمد أيضاً فالأحوط [1] قصد الانفراد .
( مسألة 6 ) : إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية ، تحمّل عنه القراءة فيها ويتابع الإمام في القنوت والتشهّد ، والأحوط التجافي فيه ، ثمّ بعد القيام إلى الثانية يجب القراءة فيها لكونها ثالثة الإمام سواء قرأ الإمام فيها الحمد أو التسبيح .
( مسألة 7 ) : إذا قرأ المأموم خلف الإمام وجوباً كما إذا كان مسبوقاً بركعة أو ركعتين ، أو استحباباً كما في الأُوليين إذا لم يسمع صوت الإمام في الصلاة الجهريّة تجب عليه الإخفات وإن كانت الصلاة جهريّة .
( مسألة 8 ) : إذا أدرك الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه وجب عليه القراءة وإذا لم يمهله ترك السورة ، وإذا علم أنّه لو دخل معه لم يمهله لإتمام الفاتحة ، فالأحوط عدم الدخول إلَّا بعد ركوعه فيحرم ويركع معه ، وليس عليه الفاتحة حينئذٍ .
( مسألة 9 ) : يجب متابعة المأموم للإمام في الأفعال بمعنى أن لا يتقدّم فيها عليه ولا يتأخّر عنه تأخّراً فاحشاً . وأمّا في الأقوال فالأقوى عدم وجوبها فيها عدا تكبيرة الإحرام [2] ، من غير فرق بين المسموع منها وغيره ، وإن كان أحوط في المسموع وفي خصوص التسليم ، ولو ترك المتابعة فيما وجبت فيه عصى ولكن صحّت صلاته [3] بل جماعته أيضاً ، نعم لو تقدّم أو تأخّر فاحشاً على وجه ذهبت هيئة الجماعة بطلت جماعته .
( مسألة 10 ) : لو أحرم قبل الإمام سهواً أو بزعم أنّه قد كبّر كان منفرداً ، فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة وأتمّها ركعتين .
( مسألة 11 ) : إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً أو لزعم رفع الإمام



[1] الأقوى جواز إتمام القراءة واللحوق بالسجود ولعلَّه أحوط أيضاً وإن كان قصد الانفراد جائزاً .
[2] فإنّ الواجب فيها عدم التقدّم والتقارن ، والأحوط عدم الشروع فيها قبل تماميّة تكبير الإمام .
[3] الصحّة مشكلة ، بل ممنوعة فيما إذا ركع حال اشتغال الإمام بالقراءة .

228

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست