responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 215


القول في قواطع السفر وهي أُمور :
أحدها : الوطن فينقطع السفر بالمرور عليه ويحتاج في القصر بعده إلى قصد مسافة جديدة . وهو المكان الذي اتّخذه مسكناً [1] ومقرّاً له دائماً سواء كان مسكناً لأبويه ومسقط رأسه أو ممّا استجدّه . ولا يعتبر فيه حصول ملك ولا إقامة ستّة أشهر ، نعم يعتبر في المستجدّ الإقامة فيه بمقدار يصدق عرفاً أنّه وطنه ومسكنه .
( مسألة 1 ) : إذا أعرض عن وطنه الأصلي أو المستجدّ وتوطَّن في غيره ، فإن لم يكن له فيه ملك ، أو كان ولم يكن قابلًا للسكنى ، أو كان ولم يسكن فيه ستّة أشهر بقصد التوطَّن الأبدي يزول عنه حكم الوطنيّة . وأمّا إذا كان له ملك وقد سكن فيه بعد اتّخاذه وطناً دائماً ستّة أشهر فالمشهور على أنّه بحكم الوطن الفعلي ويسمّونه بالوطن الشرعي ، فيوجبون عليه التمام بالمرور عليه ما دام ملكه باقياً فيه ، بل قال بعضهم بوجوب التمام فيما إذا كان له فيه ملك غير قابل للسكنى أيضاً ولو نخلة ونحوها ، بل فيما إذا سكن ستّة أشهر ولو لم يكن بقصد التوطَّن دائماً بل بقصد التجارة مثلًا ، والأقوى خلاف ذلك كلَّه من عدم جريان حكم الوطن على جميع الأقسام ، وأنّ بالإعراض عن الوطن الأصلي أو الاتّخاذي يزول حكم الوطنيّة مطلقاً ، وإن كان الأحوط الجمع بين إجراء حكم الوطن وغيره في جميع الصور خصوصاً الصورة الأُولى .
( مسألة 2 ) : يمكن أن يكون للإنسان وطنان فعليّان في زمان واحد بأن جعل بلدين مسكناً له دائماً فيقيم في كلّ منهما ستّة أشهر مثلًا في كلّ سنة ، بل يمكن أن يكون له ثلاثة أوطان أو أزيد [2] بأن يكون كلّ منها مسكناً له بأن يقيم في كلّ منها مقداراً من السنة ، فيجري على كلّ منها حكم الوطنيّة من كونه قاطعاً للسفر بمجرّد المرور إليه وغير ذلك .



[1] الظاهر عدم اعتبار هذه القيود في الوطن الأصلي ، بل المكان الذي هو مسقط رأسه ووطن أبويه وطنه ولو قصد الإعراض عنه والتوقيت في السكنى فيه ، ولا يخرج عن الوطنيّة إلَّا بالإعراض العملي .
[2] مشكل بل في الثلاثة أيضاً إشكال .

215

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست